للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره.

• عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر.

صحيح: رواه النسائي في الكبرى (٨٧٥٨) من طريق خالد (هو ابن الحارث) -، وأحمد (٢٥١٦٦)، وابن حبان (٤٦٩٩، ٤٧٠٢) من طريق محمد بن جعفر - كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة، فذكرته. وليس عند النسائي: "من أعناق الإبل يوم بدر".

وإسناده صحيح فإن خالد بن الحارث ممن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط. قال الدارقطني في العلل (١٥/ ٨٢، ٨٣) بعد ما ساق الاختلاف على قتادة: "والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة وهو صحيح".

وأما ما رواه ابن حبان (٤٧٠١) من طريق القعنبي، عن خالد بن الحارث، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس مرفوعا فهو وهمٌ من القعنبي كما قال الدارقطني (١٥/ ٨٢).

وقال ابن عمار الشهيد: "وهو وهمٌ إما من القعنبي أو ممن دونه". علل الأحاديث (ص ١١٤).

وكذلك لا يصح ما روي عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن مع كل جرسٍ شيطانا".

رواه أبو داود (٤٢٣٠) من طريق حجاج (هو المصيصي)، عن ابن جريج، أخبرني عمر بن حفص، أن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره، أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب، وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، ثم قال: فذكر الحديث.

قال المنذري: "مولاة لهم مجهولة، وعامر بن عبد الله بن الزبير لم يدرك عمر". مختصر السنن (٦/ ١٢١).

[٥ - باب تحريم اللعب بالنردشير]

• عن بريدة بن الحصيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه".

صحيح: رواه مسلم في الشعر (٢٢٦٠) عن زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، فذكره.

[٦ - باب النهي عن الخذف]

• عن عبد الله بن مغفل قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف، وقال: "إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن".

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٢٢٠)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٤: ٥٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>