للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذكر الحديث.

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم، منهم أيوب السختياني من قبل حفظه".

وله طريق آخر وهو ما رواه أبو داود (٣٧٧٩) عن محمد بن عيسى، حدثنا ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن عثمان بن أبي سليمان، عن صفوان بن أمية قال: كنت آكل مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فآخذ اللحم بيدي من العظم فقال" أن العظمَ من فيك، فإنه أهنأ وأمرأ".

وعبد الرحمن بن معاوية هو الزرقي أبو الحويرث المدني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، وباجتماع هذين الإسنادين يكون الحديث حسنا إن شاء الله.

وحسّنه أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٥٤٧) بعد أن قال: "وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم من وجه آخر عن صفوان بن أمية فهو حسن".

[٢٦ - باب قطع اللحم بالسكين]

• عن عمرو بن أمية، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٠٨)، ومسلم في الحيض (٣٥٥) كلاهما من حديث الزهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، فذكره.

وأما ما روي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانتهسوه فإنه أهنأ وأمرأ" فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٣٧٧٨) وقال: "ليس هو بالقوي".

قلت: وهو يقصد أبا معشر السندي وهو ضعيف باتفاق أهل العلم.

[٢٧ - باب النهي عن قران تمرتين أو أكثر عند الشدة إلا بإذن أصحابه]

• عن جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل، فيقول: لا تقارنوا فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقران، إلا أن يستأذن الرجل أخاه.

قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني الاستئذان.

متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (٥٤٤٦)، ومسلم في الأشربة (٢٠٤٥: ١٥٠) كلاهما من طريق شعبة قال: سمعت جبلة بن سحيم قال: فذكره.

وقول شعبة: "لا أرى هذه الكلمة ... " يعني اشتراط الإذن مدرج من قول ابن عمر وليس مرفوعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>