للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حُميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره.

وأخرجه أيضًا في عمل اليوم والليلة (٣٠٧) وفي السنن الكبرى (١٠٠٦٦) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، عن شُعيب، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني خالد، عن ابن أبي هلال، عن الأعرج، قال: أخبرني حُميد بن عبد الرحمن، به مثله.

وإسناده صحيح. وجهالة الصحابي لا تضر كما هو مقررٌ في أصول الحديث.

[١١ - باب ما جاء في القيام في ثلث الليل بعد شطره]

• عن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "أَحَبُّ الصلاةِ إلى اللهِ صلاةُ داود عليه السلام وأحبُ الصيام إلى اللهِ صيامُ داود" وكان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثَه، وينام سُدسَه، ويصومُ يومًا ويُفطر يومًا.

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٣١)، ومسلم في الصوم (١١٥٩/ ١٨٩) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص فذكره.

ورواه مسلم أيضًا من حديث ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصومُ نصفَ الدهر، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاةُ داود، كان يرقدُ شطرَ الليل، ثم يقومُ، ثم يرقدُ آخره، يقومُ ثلث الليل بعد شطره" قال: قلت لعمرو بن دينار: أعمرو بن أوس كان يقول: يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال: نعم.

قال الحافظ: "ظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الراوي، فيكون في الرواية الأولى إدراج، ويحتمل أن يكون قوله: عمرو بن أوس - ذكره - أي بسنده فلا يكون مدرجًا". "الفتح" (٣/ ١٧).

١٢ - باب من نام أول الليل وأحيَى آخِره

• عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة، كيف صلاةُ النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: "كان ينامُ أوَّلَه ويقومُ آخره فيُصلِّي، ثم يرجعُ إلى فراشه، فإذا أذَّن المؤذِّن وثَب، فإن كانت به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج".

متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٤٦)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٣٩) كلاهما من حديث أبي إسحاق، عن الأسود بن يزيد به واللفظ للبخاري.

وفي الحديث تفاصيل أخرى مذكورة في كتاب الوضوء باب جواز النوم للجنب بدون وضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>