فقه هذا الحديث: قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (٨/ ١٦٦): "أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها، ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها: أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق، شرط باطل، وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد، لأنه طابق النهي.
ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كله، والنكاح ثابت صحيح، وهذا هو الوجه المختار، وعليه أكثر علماء الحجاز، وهم مع ذلك يكرهونها، ويكرهون عقد النكاح عليها، وحجتهم حديث هذا الباب وما كان مثله".
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابيّ، وأن تشترط المرأة طلاق أختها. . . الحديث.
صحيح: رواه البخاري في الشروط (٢٧٢٧) عن محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.
[٣٢ - باب ثبوت النسب بالقافة]
• عن عائشة قالت: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال:"ألم تري أن مجزّزًا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض".
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٧٠) ومسلم في الرضاع (١٤٥٩) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة فذكرته.
قال أبو داود صاحب السنن (٢٢٦٨): "سمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود شديد السواد مثل الفار، وكان زيد (بن حارثة) أبيض مثل الطعن".
[٣٣ - باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد]
روي عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا! فغَلَيَا. ثم قال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا! فغَلَيَا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قُرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قُرع. فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أضراسه أو نواجذه.