الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ففيه انقطاع، فإنَّ عبد الله بن علي وهو: ابن الحسين بن علي لم يلق الحسن بن علي بن أبي طالب، وأمَّا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر أدعية القنوت عامة فقد ثبتت ذلك في إمامة أُبَيٍّ بن كعب الذي كان يصلي بالناس في عهد عمر بن الخطاب فكان بعد أن يدعو على الكفرة ويلعنهم: "ثم يُصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير .. ، رواه ابن خزيمة (١١٠٠).
[٢٤ - باب القنوت بعد الركوع]
• عن محمد بن سيرين، قلت لأنس: هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرًا.
متفق عليه: رواه البخاري في الوتر (١٠٠١)، ومسلم في المساجد (٦٧٧/ ٢٩٨) كلاهما من حديث أيوب، عن محمد بن سيرين به مثله.
قوله: "يسيرًا" أي أيامًا، كما بين ذلك عاصم في روايته الآتية.
• عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: قد كان القنوتُ. قلت: قبل الركوع أو بعده، قال: قبله .. قال: فإن فلانًا أخبرني عنك قلت: بعد الركوع، فقال: كذَب، إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرًا، أراه بعث قومًا يقال لهم: القُرَّاء زُهاء سبعين رجلًا إلى قوم من المشركين دون أولئك. وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد: "فقنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا يدعو عليهم".
متفق عليه: رواه البخاري في الوتر (١٠٠٢)، ومسلم في المساجد (٦٧٧/ ٣٠١) كلاهما من طريق عاصم به واللفظ للبخاري.
وقوله: كذب بمعنى أخطأ
• عن محمد بن سيرين قال: حدَّثني من صلَّى مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - صلاة الغداة. فلمَّا رفع رأسه من الركعة الثانية قام هُنَيَّةً.
صحيح: رواه أبو داود (١٤٤٦)، والنسائي (١٠٧٣) كلاهما من طريق بشر بن مفضَّل، حدثنا يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين فذكره.
وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي الذي صلَّى مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا تضرُّ.
وقوله: هُنيَّة - أي القدر اليسير من الوقت.
فقه البابِ:
وقد ثبت أن القنوت كان بعد الرفع من الركوع في حديث أبي هريرة كما مضى وكما سيأتي.
وعن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان النهدي عن القنوت في الصبح فقال: بعد الركوع.