للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيه: وقع في إسناد طبعة المستدرك سقط، وهو مثبت في "إتحاف المهرة لابن حجر" (١٥/ ٥٤١).

٣ - باب هل يكره تسمية النَّسيكة التي تذبح عن المولود عقيقة؟

• عن عبد الله بن عمرو قال: سُئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن العقيقة فقال: "لا يحب الله عز وجل العقوقَ" وكأنه كره الاسم. قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما نسألك أحدُنا يُولد له؟ قال: "من أحب أن ينسك عن وَلَده فلينسكْ عنه؛ عن الغلام شاتان مُكافأتان، وعن الجارية شاة".

قال أبو داود: سألت زيد بن أسلم عن المكافأتان؟ قال: الشاتان المشبهتان تُذبحان جميعا.

حسن: رواه أبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي (٤٢١٢)، والإمام أحمد (٦٧١٣, ٦٨٢٢)، والحاكم (٤/ ٢٣٨) من طرق عن داود بن قيس الفرّاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده فذكره. واللفظ للنسائي، وهو عند أبي داود وأحمد في الموضع الأول فيه السؤال عن الفرع والعتيرة. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".

وأما ما روي عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: سئل رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن العقيقة؟ فقال: "لا أحب العقوق" - وكأنه إنما كره الاسم -. وقال: "مَنْ وُلِد له ولدٌ، فأحب أن ينسُكَ عن ولده فليفعلْ". ففيه جهالة الرجل الذي من بني ضمرة، وأبوه الظاهر أنه صحابي فلا تضر جهالته.

رواه مالك في العقيقة (١) عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة به.

ومن طريق مالك رواه أحمد (٢٣١٣٤)، والبيهقي (٩/ ٣٠٠) ثم قال البيهقي على إثره: "وهذا إذا انضمّ إلى الأول (يعني حديث عبد الله بن عمرو السابق) قَوِيَا".

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أحب العقوق" اختلف أهل العلم في توجيهه، فقيل: إنما كره الاسم فقط لا مشروعية العقيقة؛ لاشتراك العقوق، والعقيقة في أصل العقّ، وقد ورد هذا التفسير في الحديث نفسه.

قال الخطابي في معالم السنن: قوله: "لا يحب الله العقوق" ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا إسقاط وجوبها، وإنما استبشع الاسم، وأحب أن يسميه بأحسن منه، فليسمِّها: النسِكة أو الذبيحة". وقيل غير ذلك انظر: تحفة المودود ص (٩٩).

٤ - باب تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة هو من أعمال الجاهلية وإبداله في الإسلام بالخَلُوق

• عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقّوا عن الصبي خضبوا قُطْنةً بدم

<<  <  ج: ص:  >  >>