للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح: رواه مسلم في الزكاة (١٠٤٣) من طريقين عن مروان (وهو ابن محمد الدمشقي)، حدثنا سعيد (هو ابن عبد العزيز)، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي .. فذكره.

[١٤ - باب ما جاء في مبايعة النساء]

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)} [الممتحنة: ١٢].

• عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} إلى قوله {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله: "قد بايعتك على ذلك".

متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٩١)، ومسلم في الإمارة (١٨٦٦: ٨٨) كلاهما من طريق ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته .. فذكرته. والسياق للبخاري.

• عن أم عطية قالت: بايعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقرأ علينا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا، فذهبت، ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سليم، وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ - أو - ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ.

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧٢١٥)، ومسلم في الجنائز (٩٣٦: ٣٢) كلاهما من طريق حفصة، عن أم عطية. والسياق للبخاري. وعنده (١٣٠٦) وزيادة: "وامرأة أخرى".

قلت: وتكون هي الخامسة، وقد تكون الخامسة هي أم عطية نفسها، وامرأة معاذ هي ابنة أبي سبرة.

• عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} قالت: وما مست يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يد امرأة إلا امرأة يملكها.

صحيح: رواه البخاري في الأحكام (٧٢١٤) عن محمود: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة .. فذكرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>