قلت: إن كان له أصل فيحسن حديثه وهذا منها.
• عن بريدة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن لبستين، وعن مجلسين، أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به، والمجلس: أن يحتبي بالثوب الواحد فتبصر عورته، ويجلس بين الظل والشمس.
حسن: رواه أبو داود (٦٣٦)، وابن أبي شيبة (٢٥٧٢٨) واللفظ له، والحاكم (٤/ ٢٧٢) كلهم من حديث أبي المنيب عبيد اللَّه العتكي، عن عبيد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي المنيب فقد تكلم فيه البخاري، ووثّقه النسائي فهو لابأس به إذا كان لحديثه أصل، ولم يقل فيه الحاكم شيئًا، ولكن قال الذهبي: أبو المنيب قوّاه أبو حاتم واحتج به النسائي.
[٢٩ - باب النهي عن إسبال الإزار أسفل من الكعبين]
• عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار".
صحيح: رواه البخاريّ في اللباس (٥٧٨٧) عن آدم، عن شعبة، حدّثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، فذكره.
ظاهر هذا الحديث أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين يكون في النار. وتأوّل بعض أهل العلم بأن معناه أن عمله هذا عمل أهل النار وهم الكفار لأن من عادتهم جر الإزار افتخارًا.
وقال بعض أهل العلم بأنه محمول على قيد خيلاء؛ لأنه ورد فيه الوعيد بالاتفاق كما هو في الباب الذي يليه.
قال ابن عبد البر: "مفهومه أن الجر لغير الخيلاء، لا يلحقه الوعيد إلا أن جرّ القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال".
وقال النووي: لا يجوز الإسبال تحت الكعبين لخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه. انظر للمزيد: الفتح (١٠/ ٢٦٣).
• عن ابن عمر قال: مررت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي إزاري استرخاء، فقال: "يا عبد اللَّه، ارفع إزارك"، فرفعته، ثم قال: "زد"، فزدت، فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين.
صحيح: رواه مسلم في اللباس (٢٠٨٦) عن أبي الطاهر، حدّثنا ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد، عن عبد اللَّه بن واقد، عن ابن عمر، فذكره.
• عن ابن عمر قال: كساني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلة من حلل السيراء، أهداها له فيروز، فلبست الإزار، فأغرقني طولا وعرضا، فسحبته، ولبست الرداء، فتقنعت به، فأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعاتقي فقال: "يا عبد اللَّه، ارفع الإزار، فإن ما مست الأرض من