قال: كنت عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي -يا رسول اللَّه- في الجاهلية، -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي، وخصمه ربيعة بن عبدان- قال: "بيتك". قال: ليس لي بينة. قال: "يمينه". قال: إذن يذهب بها. قال: "ليس لك إلا ذاك". قال: فلما قام ليحلف قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اقتطع أرضا ظلما لقي اللَّه وهو عليه غضبان".
قوله: "انتزى" معناه غلب عليها، واستولى.
• عن أبي أمامة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّه له النّار، وحرم عليه الجنّة". فقال له رجل: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول اللَّه. قال: "وإن قضيبًا من أراك".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٣٧) من طرق عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء (وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة)، عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد اللَّه بن كعب، عن أبي أمامة فذكر مثله.
١٣ - باب النهي عن النُّهبى
• عن عبد اللَّه بن يزيد قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن النُهبى والمثلة.
صحيح: رواه البخاري في المظالم (٢٤٧٤)، عن آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا عدي ابن ثابت، سمعت عبد اللَّه بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال فذكر الحديث.
وقوله: "وهو جده أبو أمه" أي جد عدي بن ثابت لأمه. "والنهبة" هو أخذ المال قهرا.
• عن عمران بن حصين، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام. ومن انتهب نُهبة فليس منا".
صحيح: رواه أبو داود (٢٥٨١)، والترمذي (١١٢٣)، والنسائي (٦/ ١١١)، وابن ماجه (٣٩٣٧)، وصحّحه ابن حبان (٣٢٦٧، ٥١٧٠)، وأحمد (١٩٩٤٦) كلهم من حديث حميد الطويل، عن الحسن، عن عمران بن حصين فذكره، واختصره البعض. قال الترمذي: "حسن صحيح".
قلت: فيه الحسن، وهو الأمام المعروف، وهو مدلس، وقد اختلف في سماعه من عمران بن حصين، فنفاه علي بن المديني، وأثبته بهز بن أسد، ورواية ابن حبان هذا الحديث في صحيحه تشعر بأنه سمع منه؛ لأنه صرح في مقدمة كتابه بقوله: "فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر" (١/ ١٦٢).
ولعل من هذا الطريق ما رواه الطبراني في الكبير (١٨/ ٢١٩) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٠٨١)