للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبارك، قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، قال: حدّثنا أبي، عن كريب مولي ابن عباس، عن أم سلمة، فذكرته.

وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وهو ابن أبي طالب، وأبيه محمد بن عمر فإنهما صدوقان.

١١ - باب لا تصوم المرأة التطوع إلّا بإذن زوجها

• وعن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلّا بإذنه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (٥١٩٢)، ومسلم في الزكاة (١٠٢٦) كلاهما من حديث معتمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، فذكره.

وقوله: "شاهد" يخرج به المسافر.

• عن أبي هريرة، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من

غير شهر رمضان إلّا بإذنه".

صحيح: رواه الترمذي (٧٨٢)، وابن ماجه (١٧٦١)، وأحمد (٧٣٤٣)، وابن خزيمة (٢١٦٨)

كلّهم من حديث سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وقد رُوي هذا الحديث عن أبي الزناد، عن موسي

ابن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة".

قلت: الإسناد الثاني أخرجه أيضًا الإمام أحمد (مع الإسناد الأول) فقال: قرئ عليه (أي على

سفيان) سمعت أبا الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.

فكان لأبي الزناد شيخان: أحدهما: الأعرج، والثاني: موسي بن أبي عثمان. وموسي بن أبي

عثمان وأبوه واسمه سعيد - وقيل: عمران - حسنا الحديث.

• عن أبي سعيد الخدري، قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطَّل إلى النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -

ونحن عنده. فقالت: يا رسول الله، إنّ زوجي صفوان بن المعطَّل يضربني إذا

صليتُ، ويُفطرني إذا صُمْتُ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال -

وصفوان عنده - قال: فسأله عمَّا قالت، فقال: يا رسول الله، أمّا قولُها: يضربني

إذا صليتُ، فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتُها عنها. قال: فقال: "لو كانت سورة

واحدة لكفتِ النَّاسَ". وأما قولها: يُفطِّرني. فإنّها تصومُ وأنا رجلٌ شابٌ. فلا

أصَبْرُ. قال: فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: "لا تصومَنَّ امرأةٌ إلا بإذن زوجها". قال:

وأما قولها: بأنّي لا أصلّي حتى تطلع الشّمسُ، فإنّا أهل بيتٍ قد عُرِف لنا ذاك، لا

<<  <  ج: ص:  >  >>