متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٠٦)، ومسلم في المساجد ٥٢٤: ٩) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أبي التياح الضَبعي، حدثنا أنس بن مالك. فذكره. واللفظ للبخاري، وهو عند مسلم في سياق أطول.
[١٧ - باب البيع والشراء مع النساء.]
• عن ابن عمر أن عائشة -رضي الله عنها- ساومت بريرة، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الولاء لمن أعتق".
قلت لنافع: حرا كان زوجها أو عبدا؟ فقال: ما يُدريني.
صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢١٥٦) عن حسان بن أبي عباد، حدثنا همام قال: سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر فذكره.
[١٨ - باب البيع والشراء مع المشركين، وأهل الحرب]
• عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء رجل مشرك مُشْعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بيعة أم عطية -أو قال- أم هبة؟ " قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة.
صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢٢١٦) عن أبي النعمان، حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكر.
قوله: "مُشْعان" بضم الميم، وسكون المعجمة، وآخره نون ثقيلة، أي طويل شعث الرأس.
قال ابن بطال: "معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين".
[١٩ - باب بيع المدبر]
• عن جابر بن عبد الله أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٤١) من طريق الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر فذكره.
ورواه (٢٢٣٠) من وجه آخر عن عطاء به مختصرا بلفظ: "باع النبي - صلى الله عليه وسلم - المدبر". ورواه مسلم في الزكاة (٩٩٧) من طريق الليث، عن أبي الزبير، عن جابر بسياق أطول.