للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - إذا تحوّلت الصّدقةُ هديّة جازت للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - ولآله

• عن أمِّ عطيّة، قالت: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ منِ الصَّدَقَةِ فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى عَائِشَةَ قَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ". قَالَتْ: لا إِلا أَنَّ نُسَيْبَةَ بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِن الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا، قَالَ: "إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٤٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٧٦) كلاهما من طريق خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أمّ عطية، فذكرته. واللفظ لمسلم.

• عن عائشة، قالت: كَانَ فِي بَريرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ، فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَن الثَّلاثِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقرُبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟ ". فَقَالُوا: بَلَي يَا رَسُولُ اللَّهِ! وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لا تَأُكُلُ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ".

متفق عليه: رواه مالك في الطّلاق (٢٩) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أمّ المؤمنين أنها قالت (فذكرته).

ورواه البخاري في الطلاق (٥٢٧٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٧٥: ١٧٣) كلاهما من طريق مالك، به، نحوه، غير أن مسلما اختصره على الهدية، وأحال اللفظ الذي ذكره من وجه آخر عن القاسم.

• عن عائشة، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ وَأَرَادَ مَوَالِيها أَنْ يَشْتَرطُوا وَلاءَهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اشْتَريِهَا فَإِنَّمَا الْؤَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قَالَتْ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَحْمٍ فَقُلْتُ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٩٣)، ومسلم في الزكاة (١٠٧٥) كلاهما من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، فذكرته. واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم مختصر، وفيه تعيين اللّحم بأنه لحم بقر.

• عن أنس بن مالك قال: أهدتْ بريرةُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لحمًا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: "هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (١٤٩٥)، ومسلم في الزكاة (١٠٧٤) كلاهما من طريق

<<  <  ج: ص:  >  >>