ابن عبد الوارث، حَدَّثَنَا المستمر بن الريان، حَدَّثَنَا أبو نضرة، عن أبي سعيد .. فذكره.
• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع خلال مَنْ كنَّ فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتَّى يدعها".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجزية والموادعة (٣١٧٨)، ومسلم في الإيمان (٥٨) كلاهما من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو فذكره.
[٤ - باب معاقبة من نقض العهد من الكفار]
• عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له: ابن العرقة رماه في الأكحل، فضرب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلمّا رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخندق وضع السلاح، فاغتسل، فأتاه جبريل، وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، اخرجْ إليهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأين؟ " فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلوا على حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية، والنساء، وتقسم أموالهم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (٢٨١٣)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٦٩: ٦٥) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. فذكرته.
• عن عاصم قال: سألت أنسا - رضي الله عنه - عن القنوت قال: قبل الركوع فقلت: إن فلانًا يزعم أنك قلتَ بعد الركوع. فقال: كذب، ثمّ حَدَّثَنَا عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت شهرًا بعد الركوع، يدعو على أحياء من بني سُليم، قال: بعث أربعين - أو سبعين يشك فيه - من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء، فقتلوهم، وكان بينهم وبين النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عهد، فما رأيته وجد على أحدٍ ما وجد عليهم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجزية والموادعة (٣١٧٠)، ومسلم في المساجد ومواضع الصّلاة (٦٧٧: ٣٠٢) كلاهما من طريق عاصم به. والسياق للبخاريّ ومسلم اختصره.
[٥ - باب نبذ العهد إلى العدو إذا خيف منهم الخيانة]