بصحيح لوجود شواهد بمعناه كما مضى فقوله: أن تصلي في سراويل وليس عليك رداء فهو بمعني حديث أبي هريرة: "ليس على عاتقيه شيء" فإن من السنة أن يُصلِّي في إزار ورداء إذا وجدهما كما سبق النقل عن البغويّ، وحديث بريدة يؤيِّد ما قاله البغوي.
وقوله:"ولو صحَّ كان معناه الندب لمن قدر" كلام متجه.
٣ - باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود
• عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصّلاة في الثوب الواحد. فقال: خرجتُ مع النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فجئتُ ليلةً لبعض أمري، فوجدتُه يُصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملتُ به، وصليتُ إلى جانبه، فلمّا انصرف قال:"ما السُرى يا جابر؟ " فأخبرته بحاجتي. فلمّا فرغت قال: ما هذا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟ "، قلت: كان ثوب، يعني ضاق. قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (٣٦١) عن يحيى بن صالح، حَدَّثَنَا فُلَيح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، قال: سألت جابر بن عبد الله عن الصّلاة في الثوب الواحد فذكره.
ورواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (٣٠١٠) من وجه آخر عن عبادة بن الوليد بن الصَّامت قال: خرجتُ أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحيّ من الأنصار قبل أن يهلِكوا في حديث طويل وفيه: ثمّ مضينا حتَّى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يُصَلِّي في ثوب واحد مشتملًا به. تخطي القوم حتَّى جلستُ بينه وبين القبلة. فقلت: يرحمك الله أتُصلِّي في ثوب واحد، ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال يده في صدري هكذا. وفرق بين أصابعه وقوَّسها: أردتُ أن يدخُل عليَّ الأحمقُ مثلُك فيراني كيف أصنع؟ فيصنع مثلَه.
ثمّ قال جابر: سِرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بطن بُواط وذكر صلاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وكانت عليَّ بردةٌ ذهبتُ أن أخالف بين طرفيها، فلم يبلغ ليّ، وكانت لها ذباذبُ فنكّستُها، ثمّ خالفتُ بين طرفيها. ثمّ تواقصتُ عليها، ثمّ جئت حتَّى قمتُ عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخذ بيدي فأدارني حتَّى أقامني عن يمينه ... فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمُقَني وأنا لا أشعر. ثمّ فطِنتُ به. فقال:"هكذا بيده" يعني شُدَّ وَسَطَك. فلمّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا جابر" قلت: لبيك يا رسول الله! قال: "إذا كان واسِعًا فخالف بين طرفَيه، وإذا كان ضيِّقًا فاشدده على حِقْوِك".
• وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إِلَّا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
صحيح: رواه أبو داود (٦٣٥) عن سليمان بن حرب، حَدَّثَنَا حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن