للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللحديث طرق أخرى، والتي ذكرتُها هي أصحُّها. انظر للمزيد: "السنن الكبرى" (٢/ ٢٨١).

[١٩ - باب خروج النساء لحضور الجماعات في المساجد]

• عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استأذنتِ امرأةُ أحدِكم إلى المسجد فلا يمنعها".

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥٢٣٨)، ومسلم في الصلاة (٤٤٢) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فذكره.

وقيَّد حنظلة في روايته عن سالم بالليل. رواه البخاري (٨٦٥) عن عبيد الله بن موسى، عنه، ولكن لم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة قوله "بالليل" كما رواه مسلم عن ابن نمير، عن أبيه، عن حنظلة.

ورواه مسلم أيضًا من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل" فقال ابن لعبد الله بن عمر: لا نَدَعُهُنَّ يخرجْنَ فيتخذْنَه دَغَلًا. قال: فزَبَره ابن عمر وقال: أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتقول: لا نَدَعُهُنَّ.

وفي رواية: فضرب في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: لا.

وهذا الابن اسمه بلال، كما ذكره كعب بن علقمة، عنه، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا النساء حُظُوظَهُنَّ من المساجد إذا استأذنوكم" فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله! لنمنعُهُنَّ. فقال له عبد الله: أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وتقول أنت: لنمنعُهُنَّ. رواه مسلم من طريقه.

• عن ابن عمر قال: كانت امرأة العمر تشهد صلاة الصبح والعِشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها: لِم تخرجين، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٩٠٠) عن يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

ورواه مسلم في الصلاة (٤٤٢/ ١٣٦) دون قصة عمر من حديث عبيد الله به.

ويصلح أن يكون هذا الحديث من مسند ابن عمر، كما يصلح أن يكون من مسند عمر بن الخطاب، ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد (٢٨٣) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم بن عبد الله قال: كان عمر رجلًا غيورًا، فكان إذا خرج إلى الصلاة أتبعته عاتكة ابنة زيد فكان يكره خروجها، ويكره منْعها، وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استأذن نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن" إلا أنه منقطع، فإن سالم بن عبد الله بن عمر لم يدرك جده عمر، ولم يسمع منه.

ورواه مالك في القبلة (١٤) عن يحيى بن سعيد، عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>