للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن أنس بن مالك قال: جاء رجلٌ إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ أبي مات ولم يحجّ حجّة الإسلام؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت لو كان على أبيكَ دين أكنتَ تقضيه عنه؟ " قال: نعم، قال: "فإنّه دين عليه فاقضه".

حسن: رواه البزّار (١١٤٥ - كشف الأستار) من طريق صدقة بن موسى. والطَّبراني في الكبير (٧٤٨)، والأوسط (١٠٠) من حديث عباد بن راشد -كلاهما عن ثابت، عن أنس، فذكره- واللفظ للبزار.

ولفظ الطبراني: "حجّ عن أبيك".

وادّعى البزّار بأن صدقة تفرد به عن ثابت، كما ادّعى الطبرانيّ بأن عبّادًا تفرد به عن ثابت، وهو ليس كما ادّعيا، بل تابعه أحدهما الآخر.

وإسناده حسن من أجل صدقة بن موسى، ومتابعة عباد بن راشد له.

٢٠ - باب الحجّ عن العاجز لهرم وزمانة ونحوها

• عن الفضل بن عباس، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فَحُجِّي عَنْهُ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٥٣)، ومسلم في الحج (١٣٣٥) كلاهما من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، حدّثنا سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل، فذكره، واللفظ لمسلم. ولم يسق البخاري لفظه، وإنما أحاله على حديث ابن عباس.

قال الحميديّ: "ومن الرواة من لم يذكر فيه الفضل، جعله من مسند ابن عباس". "الجمع بين الصحيحين" (٢٧٨١)، وهو الحديث الآتي.

وقوله: "حُجّي عنه" فيه دليل على حجّ المرأة عن الرجل، وبه بوّبه النسائي (٢٦٤٣)، وابن خزيمة (٣٠٣٣)، وذكرا فيه هذا الحديث.

• عن عبد الله بن عباس، قال: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتْهُ امْرأةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَر، فَقَالتَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَت أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعَ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلةِ أَفَأحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ" وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

متفق عليه: رواه مالك في الحج (٩٧) عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>