للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموضوع في "المنة الكبرى" فراجعه إن شئت.

[١٩ - باب الحج عن الميت]

• عن ابن عباس، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقالَت: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَال: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيته؟ اقْضُوا الله فاللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ".

صحيح: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (١٨٥٢) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا أبو عوانة (وهو الوضاح اليشكري)، عن أبي بِشْر (هو جعفر بن إياس)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به، فذكره.

• عن ابن عباس، قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دِيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَال: "فَاقْضِ اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ".

صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (٦٦٩٩) عن آدم (هو ابن أبي إياس)، حدثنا شعبة، عن أبي بشر، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به.

• عن عبد الله بن عباس قال: أمرتْ امرأةُ سنان بن سلمة الجهنيّ أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ أمَّها ماتتْ ولم تحجّ أفيجزئ عن أمِّها أنْ تحجَّ عنها؟ قال: "نعم لو كان على أمِّها دَيْنٌ فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ ! فلتحج عن أمِّها".

صحيح: رواه النسائيّ (٢٦٣٣) عن عمران بن موسي، حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا أبو التياح، قال: حدّثني موسى بن سلمة الهذليّ، أنّ ابن عباس قال (فذكره).

وإسناده صحيح، وأبو التياح هو يزيد بن حميد الضُّبعيّ مشهور بكنيته من رجال الجماعة.

ومن طريقه رواه أحمد (٢٥١٨) في حديث طويل، وصحّحه ابن خزيمة (٣٠٣٤) من هذا الوجه، وفيه قصّة.

• عن بريدة، قال: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَت: إِنَّهَا (تعني أمَّها وقد ماتتْ) لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَال: "حُجِّي عَنْهَا".

صحيح: رواه مسلم في الصوم (١١٤٩) عن علي بن حجر السّعديّ، ثنا علي بن مسهر أبو الحسن، عن عبد الله بن عطاء، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره في حديث طويل، ذكر بعضه في الزكاة، وبعضه في الصوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>