صالح. قال: سمعت النيسابوري (وهو أبو بكر النيسابوري شيخه) يقول: الذي عندي أن معمرًا أخطأ فيه. انتهى.
قلت: قول الدارقطني يتضمن أمرين:
أحدهما: الاختلاف في الإسناد فهو كما قال.
والثاني: الاختلاف في المتن فقوله: "ليس للولي مع الثيب أمرٌ" ظن أنه مخالف للأصل الثابت: "لا نكاح إلا بولي" ولكن يمكن تأويله: بأن الولي لا ينفرد بأمر الثيّب دون رضاها واختيارها، لأن لها الخيار في بضعها، والرضا بما يعقد عليها، وليس فيه نفي لولاية الولي على النكاح. واليتيمة بمعنى البكر اليتيمة. وفي صحيح مسلم كما سبق "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" من حديث مالك، عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن عبد اللَّه بن عباس.
اليتيمة: المراد بها هنا التي مات أبوها وهي صغيرة.
فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين.
ونظرا لكون الخيار لا يجوز في النكاح فذهب كثير من أهل العلم إلى أن نكاح اليتيمة لا يجوز حتى تبلغ، فتستأمر فإن سكتت فهو رضاها.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزُوجت، فرضيت فالنكاح صحيح، ولا خيار لها إذا أدركت. ذكره الترمذي (٣/ ٤٠٩) باختصار.
وقوله: تُستأمر اليتيمة في نفسها: أي أنها لا يُعقد عليها النكاح حتى تبلغ ليكون لها الإذن أو المنع.
٣١ - باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجُ زوجتَه الأولى
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صَحْفَتَها، ولتنْكحْ فإنما لها ما قُدّرَ لها".
متفق عليه: رواه مالك في القدر (٧) عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. ورواه البخاري في القدر (٦٦٠١) من طريق مالك، به.
ورواه مسلم في النكاح (١٤٠٨: ٣٨) عن طريق هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يخطب الرّجلُ على خطبة أخيه. . . " الحديث، وفيه: "ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صَحْفتها، ولْتنكح فإنما لها ما كتب اللَّه لها".
وفي لفظ من رواية داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، به: "فإن اللَّه عز وجلّ رازقها".
وقوله: "صحْفَتها" الصحفة: إناء من آنية الطعام.