رواه الترمذيّ (٩١٤) عن محمد بن موسى الجرشيّ البصريّ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ، حدّثنا همام، عن قتادة، عن خِلاص بن عمرو، عن علي، فذكره.
وقال: وحدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا أبو داود، عن همام، عن خلاص، نحوه. ولم يذكر فيه "عن علي".
قال الترمذي: "حديث علي فيه اضطراب، ورُوي هذا الحديث عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا، ويرون أنّ عليها التقصير" انتهى.
قلت: أمّا حديث عائشة، فرواه البزار -كشف الأستار (١١٣٧) - وفيه معلي بن عبد الرحمن الواسطيّ، قال البزّار: "لا يتابع على حديثه".
وذكره الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٢٦٣) قال بعد أن عزاه إلى البزار: وفيه معلي بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع.
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وفي معناه أيضًا ما رُوي عن عثمان يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها.
رواه البزار -كشف الأستار (١١٣٦) - من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثني أبي، عن وهب بن عمير، قال: سمعت عثمان يقول (فذكره).
قال البزار: "لا نعلم رُوي وهبٌ إلا هذا، ولا حدّث عنه إلّا عطاء، وروح ليس بالقوي".
وأورده الهيثميّ في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٦٣) بعد أن عزاه للبزار: "فيه روح بن عطاء ضعيف".
وقال ابن المنذر: "أجمعوا أن لا حلق على النساء، إنّما عليهنّ التقصير. وقالوا: ويكره لهن الحلق؛ لأنّه بدعة في حقهن وفيه مثلة" إلّا أنّها لو حلفت أجزأ عنها، وتكون مسيئة، والنهي يحمل على التنزيه.
تقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نحجّ ونعتمر، فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع".
وعن ابن عمر قال في المحرمة: "تأخذ من شعرها مثل السبابة".
وعن عطاء قال: "تأخذ من عفر رأسها".
هذه الآثار ذكرها البيهقيّ في "الكبري".
١١٦ - باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض
• عن أنس بن مالك: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي مني، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتي منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلّاق: "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر،
ـ