للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الترمذيّ (٩١٤) عن محمد بن موسى الجرشيّ البصريّ، حدّثنا أبو داود الطّيالسيّ، حدّثنا همام، عن قتادة، عن خِلاص بن عمرو، عن علي، فذكره.

وقال: وحدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا أبو داود، عن همام، عن خلاص، نحوه. ولم يذكر فيه "عن علي".

قال الترمذي: "حديث علي فيه اضطراب، ورُوي هذا الحديث عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة، أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تحلق المرأة رأسها، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا، ويرون أنّ عليها التقصير" انتهى.

قلت: أمّا حديث عائشة، فرواه البزار -كشف الأستار (١١٣٧) - وفيه معلي بن عبد الرحمن الواسطيّ، قال البزّار: "لا يتابع على حديثه".

وذكره الهيثميّ في "المجمع" (٣/ ٢٦٣) قال بعد أن عزاه إلى البزار: وفيه معلي بن عبد الرحمن، وقد اعترف بالوضع.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.

وفي معناه أيضًا ما رُوي عن عثمان يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تحلق المرأة رأسها.

رواه البزار -كشف الأستار (١١٣٦) - من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، حدثني أبي، عن وهب بن عمير، قال: سمعت عثمان يقول (فذكره).

قال البزار: "لا نعلم رُوي وهبٌ إلا هذا، ولا حدّث عنه إلّا عطاء، وروح ليس بالقوي".

وأورده الهيثميّ في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢٦٣) بعد أن عزاه للبزار: "فيه روح بن عطاء ضعيف".

وقال ابن المنذر: "أجمعوا أن لا حلق على النساء، إنّما عليهنّ التقصير. وقالوا: ويكره لهن الحلق؛ لأنّه بدعة في حقهن وفيه مثلة" إلّا أنّها لو حلفت أجزأ عنها، وتكون مسيئة، والنهي يحمل على التنزيه.

تقول عائشة رضي الله عنها: "كنا نحجّ ونعتمر، فما نزيد على أن نطرف قدر أصبع".

وعن ابن عمر قال في المحرمة: "تأخذ من شعرها مثل السبابة".

وعن عطاء قال: "تأخذ من عفر رأسها".

هذه الآثار ذكرها البيهقيّ في "الكبري".

١١٦ - باب من السنة ترتيب أعمال الحج يوم النّحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يفيض

• عن أنس بن مالك: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي مني، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتي منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلّاق: "خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر،

ـ

<<  <  ج: ص:  >  >>