للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه عبد الرزاق (١٦٩٦٤) من هذا الوجه فقال: "أميمة".

ورواه أحمد (٢٤٦٧٦) عن عبد الوهاب الخفاف، عن سليمان التيمي قال: حدثتني أُمينة، عن عائشة.

ولعل بعضه لحقه التصحيف، وبكل حال فهذا مما يؤكد جهالة حالها وعينها.

وعليه فقول الحافظ البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ١٠٨): "إسناده حسن" ليس بحسن.

كان النهي عن الأوعية سدًّا للذريعة؛ لأن الانتباذ في هذه الأوعية أسرع إلى الفساد والاشتداد حتى يصير مسكرًا، فلما قالوا: لا نجد بدًّا من الانتباذ في هذه الأوعية فأجاز لهم بذلك، وأكد لهم أن كل مسكر حرام.

فوقع النسخ في النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة دون وقوع النسخ في الإسكار كما سيأتي. انظر للمزيد: المنة الكبرى (٧/ ٣٧١ - ٣٧٣).

[١٣ - باب ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف واجتناب المسكر]

• عن جابر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بُدَّ منها قال: "فلا إذن".

صحيح: رواه البخاري في الأشربة (٥٥٩٢) عن يوسف بن موسى، حدّثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري، حدّثنا سفيان، عن منصور، عن سالم (هو ابن أبي الجعد) عن جابر قال .. فذكره.

وقوله: "فلا إذن" جواب وجزاء أي إذا كان كذلك لا بد لكم منها فلا ندعوها.

• عن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأسقية، قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس كل الناس يجدُ سقاءً، فرخّص لهم في الجر غير المزفت.

متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (٥٥٩٣)، ومسلم في الأشربة (٢٠٠٠: ٦٦) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو قال .. فذكره.

• عن سهل بن سعد قال: لما عرّس أبو أُسيد الساعدي دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قرّبه إلا امرأته أم أُسيد، بلّتْ تمرات في تورٍ من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من الطعام أماثَتْه له فسقتْه تُتْحْفه بذلك.

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٨٢)، ومسلم في الأشربة (٢٠٠٦: ٨٧) كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم، حدّثنا محمد أبو غسان، حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال .. فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>