للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَبعْ حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض".

صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥٢٢) من طريقين، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.

• عن طلحة بن عبيد اللَّه قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يبيع حاضر لباد.

حسن: رواه أبو داود (٣٤٤١) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي، أن أعرابيا حدّثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنزل على طلحة بن عبيد اللَّه، فقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يبايعك؟ فشاورني حتى آمرك أو أنهاك.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث عند الإمام أحمد (١٤٠٤) في سياق أطول من هذا، وسبق تخريجه في كتاب الزكاة، في عدم التعدي على الصدقات.

وسالم المكي هو سالم بن أبي أمية أبو النضر، كما جاء التصريح به في مسند أحمد.

وفي الباب ما روي عن ابن أبي يزيد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دعوا الناس يُصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه".

رواه أحمد (١٥٤٥٥)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٥٤)، وعبد بن حميد (٤٣٨) كلهم من طرق عن عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه قال: حدثني أبي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فذكر الحديث.

وحكيم بن أبي يزيد لم يوثّقه غير ابن حبان، ثم اختلف هل هو حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، عن جده، كما عند أحمد، أو حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، كما عند غيره، دون ذكر جده؟ وقد أشار إلى هذا الاختلاف ابن حجر في "الإصابة" في ترجمة أبي يزيد.

والراوي عنه عطاء بن السائب مختلط، وجميع من روى عنه هذا الحديث رواه بعد الاختلاط، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٨٣).

وقد كره أكثر أهل العلم بيع الحاضر للبادي حملا على أن النهي للتحريم؛ لأن بيع الحاضر للبادي يفوت مصلحة البيع والشراء، وهي أن اللَّه يرزق بعضهم من بعض.

وذهب بعضهم إلى أن النهي للإرشاد دون التحريم.

٤٨ - باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب

• عن ابن مسعود، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن تلقي البيوع.

متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٦٤)، ومسلم في البيوع (١٥١٨) كلاهما من طريق التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود به. واللفظ لمسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>