[جموع أبواب ما يباح في الصلاة]
[١ - باب جواز حمل الصبيان في الصلاة]
• عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصلي وهو حاملٌ أُمامةَ بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس: فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة في السفر (٨١) عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُلَيم الزرقيّ، عن أبي قتادة الأنصاري فذكره.
ورواه البخاري في الصلاة (٥١٦) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن طرق، كلهم عن مالك به مثله.
ورواه البخاري أيضًا (٥٩٩٦)، ومسلم من حديث سعيد المقبري، عن عمرو بن سُليم به وفيه: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأُمامةُ بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى، فإذا ركع وضع، وإذا رفع رفعها، وفيه إشارة إلى أن ذلك في صلاة الجماعة.
ووقع التصريح في رواية عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير به قال أبو قتادة: رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤُم الناسَ وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه. وكذلك وقع التصريح في رواية مخرمة، عن أبيه، عن عمرو بن سُلَيم. وهذه كلها عند مسلم.
ولكن قال أبو داود (١/ ٥٦٥): "ولم يسمع مخرمة من أبيه إلا حديثًا واحدًا".
قلت: وكذلك قال ابن المديني أنه لم يسمع من أبيه إلا قليلًا.
ولكن ثبت أنه كان يروي عن أبيه وجادة كما قال الحافظ في التقريب: "روايتُه عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما".
والوجادة نوع من تحمل الحديث وهي صحيحة متصلة عند المحدثين واعتمده الشيخان في مواضع كثيرة في صحيحيهما. واعتمد مسلم. رواية مخرمة عن أبيه في صحيحه.
• عن عبد الله بن شداد، عن أبيه قال: خرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، وهو حامل حسنًا أو حسينًا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبَّر للصلاة فصلَّى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي، وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، قال الناس: يا رسول الله! إنك سجدت بين ظهراني