للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عند أحمد (٨٧٩٣).

قال المزي في ترجمة أيوب بن عبد الله بن مكرز في تهذيب الكمال (١/ ٣٢٠) بعد ما أشار إلى رواية أحمد المذكورة: "فتبين بذلك أن ابن مكرز الذي روى له أبو داود رجل مجهول، كما قال ابن المديني، وأنه ليس بأيوب بن مكرز هذا. والله أعلم".

وعلى فرض أنه أيوب بن عبد الله بن مكرز فهو مجهول أيضا. وقد قال الحافظ في التقريب: "مستور".

[٣ - باب لا يجب الجهاد إلا إذا استنفر الإمام]

قال الله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة: ٤١].

قوله: {انْفِرُوا} أي إذا دعاكم الإمام.

• عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا استنفرتم فانفروا".

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٣٠٧٧)، ومسلم في الإمارة (١٣٥٣: ٨٥) كلاهما من حديث منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس .. فذكره.

قال ابن قدامة: "وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك". المغني (١٣/ ١٦).

• عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الهجرة؟ فقال: "لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا".

صحيح: رواه مسلم في الإمارة (١٨٦٤: ٨٦) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، من عطاء، عن عائشة .. فذكرته.

[٤ - باب الترهيب من ترك الجهاد إذا دعا إليه الإمام]

• عن أبي بكر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب".

حسن: رواه الطبراني في الأوسط (٢٦٦٣ - مجمع البحرين) عن علي بن سعيد الرازي، حدثنا قبيصة بن عاقبة، حدثنا أبي، حدثنا مالك بن مغول، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر .. فذكره.

وقال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل إلا مالك بن مغول، ولا عنه إلا قبيصة، تفرد به ابنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>