وإسناده حسن لأجل المنهال بن عمرو، فإنه حسن الحديث.
[٩ - باب الأمر باتباع الجنائز وفضله]
• عن البراء قال: أمرنا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعيّ، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السّلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن: آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقَسِّي، والاستبرق.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٢٣٩) عن أبي الوليد، حَدَّثَنَا شعبة، عن الأشعث قال: سمعتُ معاوية بن سويد بن مُقرّن، عن البراء فذكره.
ورواه مسلم من أوجه أخرى (٢٠٦٦) عن أشعث، قال: حَدَّثَنِي معاوية بن سُويد قال: دخلتُ على البراء بن عازب فسمعتُه يقول: فذكر الحديث وفيه "إفشاء السّلام" بدلًا من "رد السّلام".
ورواه أيضًا من طريق شعبة كما رواه البخاريّ إِلَّا أن فيه "نهانا عن خاتم الذهب أو حَلْقة الذهب".
• عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السّلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدّعوة، وتشميت العاطس".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٢٤٠)، ومسلم في كتاب السّلام (٢١٦٢) كلاهما من حديث ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: فذكره.
ورواه مسلم من طريق آخر عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة وفيه "حق المسلم على المسلم ست" والسادس وإذا استنصحك فانصح له، وفيه بدلًا من رد السّلام "إذا لقيته فسلم عليه".
ورواه البخاريّ في "الأدب المفرد" (٥١٩) من وجه ثالث من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة وفيه "ثلاث كلهن حق على كل مسلم فذكر من الثلاثة: "عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عَزَّ وَجَلَّ".
ولكن رواه ابن ماجة (١٤٣٥) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكر فيه الخمس مثل حديث الزهري. وهذا أصح لموافقته للزهري. فلعل عمر بن أبي سلمة اختصره.
• عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من تبع جنازةً فله قيراط من الأجر".
فقال ابن عمر: أكثر علينا أبو هريرة، فبعث إلى عائشة فسألها فصدَّقت أبا هريرة، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيرةٍ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجنائز (١٣٢٣)، ومسلم في الجنائز (٩٤٥/ ٥٥) كلاهما من حديث جرير بن حازم، حَدَّثَنَا نافع يقول: حُدِّث ابن عمر أن أبا هريرة يقول: فذكر الحديث