للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جموع أبواب السترة]

١ - باب ما جاء في تحري الصّلاة إلى سترة كالأسطوانة ونحوها

• عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يُعَرِّضُ راحِلتَه فيُصَلِّي إليها. قال نافع: أفرأيتَ إذا هبَّتِ الركابُ؟ قال: كان يأخذ هذا الرحلَ فيُعدِّله فيُصلي إلى آخِرَتِه - أو قال: مؤخَّرِه - وكان ابن عمر يفعلُه.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٥٠٧)، ومسلم في الصلاة (٥٠٢) كلاهما من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكر مثله واللفظ للبخاري.

ولفظ مسلم مختصر: "كان يُعرض راحلته وهو يصلي إليها".

وفي لفظ: "كان يصلي إلى راحلته".

وفي لفظ: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى بعير".

قوله: "يُعرّض" بتشديد الراء، أي يجعلها عرضًا أي معترضة بينه وبين القبلة.

وقوله: "هبَّتِ الركاب" أي: هاجتِ الإبل، يقال: هبَّ الفحلُ إذا هاج، وهبَّ البعير في السير إذا نشط. والركاب الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها.

والمعنى أنّ الإبل إذا هاجت شوشت على المصلي لعدم استقرارها، فيعدل عنها إلى الرحْلِ فيجعله سترة.

وقوله: "آخرته أو مؤخَّره "المراد بها العود الذي في آخر الرحْلِ الذي يستند إليها الراكب.

وفي الموطأ (١/ ١٥٥) كان ابن عمر يكره أن يمرَّ بين يدي النساء، وهنَّ يصلين، وفي رواية: أنه كان لا يمر بين يدي أحد، ولا يدع أحدًا يمرَّ بين يديه.

• عن ابن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثمَّ اتّخذ الأمراء.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٦٤)، ومسلم في الصلاة (٥٠١) كلاهما من حديث عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

• عن أنس بن مالك، قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام، ومعنا عُكَّازة أو عصا، أو عنزة، ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإدارة.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٥٠٠)، ومسلم في الطهارة (٢٧١) كلاهما من حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>