حسن: رواه أبو داود (١/ ١٥٢، ١٥٣) (٢٢٦) واللّفظ له، والنسائي (١/ ١٢٥) (٢٢٢، ٢٢٣) مقتصرًا على الجزء الأوّل كلاهما من طريق عُبادة بن نُسَيّ، عن غُضيف بن الحارث فذكر الحديث. وقد مضى الحديث في كتاب الغسل، باب الجُنُب يؤخِّر الغسلَ.
ورواه ابن خزيمة (١٠٨١) من وجه آخر عن معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدَّثه أنه سأل عائشة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوتر آخر الليل أو أوَّلَه؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما أوتر أول الليل، وربما أوتر من آخره، فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً.
• عن عليّ قال: مِن كُلِّ الليل قد أوتر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من أوله، وأوسطه وانتهى وِتره إلى السحر.
حسن: رواه ابن ماجة (١١٨٦) من حديث شعبة عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن عليّ بن أبي طالب فذكره.
وإسناده حسن لأجل عاصم وهو حسن الحديث.
وصحّحه ابن خزيمة (١٠٨٠) ورواه من هذا الوجه.
وأمّا ما رُوي عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر أول الليل وأوسطه وآخره فهو منقطع. رواه الإمام أحمد (١٧٠٧١)، والطَّبرانيّ في الكبير (١٧/ ٦٧٩، ٦٨٠)، والأوسط (٦٩٨٥)، والصغير (٦٨٦) كلّهم من طرق عن إبراهيم بن يزيد النخعيّ، عن أبي عبد الله الجَدَليّ، عن أبي مسعود فذكره. قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي "جامع التحصيل" (ص ١٤٢).
٨ - باب ما جاء في الوقت المختار للوتر هو آخر الليل لِمن قويَ عليه وتقديمه لغيره
• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليُوتِر أوَّلَه، ومن طمع أن يقوم آخره فليُوتِر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل".
وفي رواية: "أيكم خاف أن لا يقومَ من آخر الليل فليوتر، ثمّ ليرقُد، ومَن وثِق بقيام من الليل فليُوتِر من آخِره. فإن قراءة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل".
صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٥٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حَدَّثَنَا حفص وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر فذكره.
والرّواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن أبي الزُّبير، عن جابر فذكره.
• عن أبي قتادة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: "متي تُوتر؟ " قال: أوتر من أول