طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح، قال: ذاك - وأبي - الجوع، فأحل لهم الميتة على هذه الحال. ففي إسناده ضعف، وفي متنه نكارة.
قال أبو نعيم: فسَّره لي عقبة: قدح غدوة، وقدح عشية.
رواه أبو داود (٣٨١٧) عن هارون بن عبد الله، ثنا الفضل بن دكين، ثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدّث عن الفُجيع العامري فذكره.
وفيه قول أبي نعيم: فسَّره لي عقبة: قدح غدوة، وقدح عشية.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقيّ (٩/ ٣٥٧).
وفي إسناده وهب بن عقبة العامري لم يوثقه غير ابن حبَّان، ولم يرو عنه إِلَّا أبنه عقبة بن وهب، فهو مجهول، وقال الحافظ: "مستور".
وأمّا ابنه عقبة بن وهب العامري البكائي الكوفي فمختلف فيه، والأكثر على أنه لا يعرف، وقال الحافظ في التقريب "مقبول" يعني حيث يتابع، ولم أجد من تابعه عليه، ولذا قال الذّهبيّ في الميزان: "لا يعرف وخبره لا يصح". يعني حديثه هذا. وقال البيهقيّ: "في ثبوته نظر".
٣ - باب النهي عن أكل ما يُقطع من بهيمة الأنعام وهي حية
• عن أبي واقد الليثي قال: قدم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يَجُبُّون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".
حسن: رواه أبو داود (٢٨٥٨)، والتِّرمذيّ (١٤٨٠) واللّفظ له، وأحمد (٢١٩٠٣)، وابن الجارود (٨٧٦)، والحاكم (٤/ ٢٣٩) كلّهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثيّ، فذكره.
وقال الترمذيّ: "حديث حسن غريب لا نعرفه إِلَّا من حديث زيد بن أسلم".
وقال في العلل الكبير (٢/ ٦٣٣): "سألت محمدًا عن هذا، فقلت له: أترى هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم، قلت له: عطاء بن يسار أدرك أبا واقد؟ فقال: ينبغي أن يكون أدركهـ".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاريّ [ومسلم].
وفيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني ضُعّف، لكنه توبع، فرواه الحاكم (٤/ ١٢٣ - ١٢٤) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضيّ، ثنا عليّ بن عبد الله بن جعفر، ثنا أبيّ، عن زيد بن أسلم بإسناده.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قلت: ليس كما قال، لأن عبد الله بن جعفر والد عليّ بن المديني ضعيف الحديث، لكن يعتبر به، وبقية رجاله ثقات، فالحديث بمجموع الطريقين يكون حسنا.