للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدخلها أيضًا بخلاف ما ذكره المنذري بأنه دخل البيت في حجته.

[١٥ - باب متى يقطع المعتمر التلبية]

روي عن عبد الله بن عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر الأسود".

رواه أبو داود (١٨١٧)، والترمذي (٩١٩) كلاهما من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره.

وابن عبد الرحمن هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعِّف لأجل سوء حفظه. ورفع هذا الحديث من سوء حفظه لأنه رواه عبد الملك بن أبي سليمان، وهمام كلاهما عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا. كما أشار إليه أبو داود.

قال الشافعيّ: روى ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لبَّي في عمرة حتى استلم الركن، ولكن هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ المكّيين يقفونه على ابن عباس.

قال البيهقي (٥/ ١٠٥) بعد أن نقل قول الشافعي: "رفعه خطأ وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرًا، ضعّفه أهل النّقل مع كبر محلّه في الفقه، وقد رُوي عن المثنى بن الصبّاح، عن عطاء مرفوعًا، وإسناده أضعف عمّا ذكرنا".

ومن هذا تأكّد لنا تساهل الترمذيّ في الحكم على الحديث بأنه حسن صحيح.

ونقل الترمذي العمل على هذا عند أكثر أهل العلم منهم سفيان، والشّافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية.

قال عبد الملك بن أبي سليمان: "سئل عطاء: متي يقطع المعتمر التلبية؟ فقال: قال ابن عمر: إذا دخل الحرم. وقال ابن عباس: حتى يمسح الحجر. قلت: يا أبا محمد، أيهما أحب إليك؟ قال: قول ابن عباس". رواه البيهقي من طريق يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك بن أبي سليمان، فذكره. وإسناده صحيح.

وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عمر. كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر".

رواه البيهقيّ (٥/ ١٠٥) من حديث أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا حفص (هو ابن غياث)، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، فذكره.

قال البيهقي: وقد قيل: عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، مرفوعًا. والحجاج بن أرطاة لا يحتج به. وقال: وروي عن أبي بكرة: "أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - خرج في بعض عمره، وخرجت معه، فما قطع التلبية حتى استلم الحجر". قال: هذا إسناد غير قوي.

والخلاصة فيه أن الأحاديث والآثار تفيد بأن المعتمر يقطع التلبية بعد أن يمسح الحجر الأسود

<<  <  ج: ص:  >  >>