للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الترمذي (١١١٧) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله.

قال الترمذي: "هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب. والمثنى بن الصباح وابن لهيعة بضعفان في الحديث".

وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٦٦) عقب قول الترمذي: "وقال غيره: يُشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى، ثم أسقطه، فإن أبا حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب".

ثم قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها حلّ له أن ينكح ابنتَها. وإذا تزوج الرجل الابنة، فطلّقها قبل أن يدخل بها لم يحل نكاح أمها لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: ٢٣] وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقد روى مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استُفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مُسّت، فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فأل عن ذلك، فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته. مالك في النكاح (٢٤).

[١٠ - باب من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة]

قال الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [سورة النساء: ٣].

• عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعًا. فلما كان زمان عمر طلقهنَّ، فأمره عمر أن يرتجعهن. وقال: لو مت لورثتهن منك، ولأمرت بقبرك يرجم كما رجم قبر أبي رغال.

حسن: رواه النسائي كما ذكره الحافظ في التلخيص (٣/ ١٦٩) ولم أجده في "الكبرى" ولا في "المجتبى" كما لم يذكره أيضا ابن الملقن في "البدر المنير" ورواه الدارقطني (٣/ ٢٧١) والبيهقي (٧/ ١٨٣) كلهم من طريق سيف بن عبد الله الجرمي، حدثنا سرّار بن مُجشّر أبو عبيدة العنزي، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر فذكره واللفظ للدارقطني.

قال الحافظ: "رجاله ثقات". وقال الدارقطني في "العلل" (١٣/ ١٢٤): تفرد به سيف بن عبد الله، عن سرّار".

قلت: لا يضر تفرده، فإنه ثقة كما قال البزار في مسنده، وقال الذهبي: ثّقة صالح، ووثقه ابن حبان، وأما سرّار بن مجشّر أبو عبيدة فهو أيضا ثقة من أهل البصرة.

وأما ما رواه الترمذي (١١٢٨) وابن ماجه (١٩٥٣) والإمام أحمد (٤٦٣١) وصحّحه ابن حبان (٤١٥٦) والحاكم (٢/ ١٩٢ - ١٩٣) كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشرُ نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذ منهن أربعا" فذكر الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>