للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الصوم (٢٠٠١) ومسلم في الصيام (١١٥: ١١٢٥) كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

٥١ - باب قوله: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤)}

• عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٠٧) ومسلم في الصيام (١٤٩: ١١٤٥) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد اللَّه، عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع فذكره.

ومعنى الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} فكان من شاء صام، ومن شاء أطعم مسكينًا، ثم إن اللَّه عزّ وجلّ أنزل الآية الأخرى وهي قوله: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} إلى قوله {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فأثبت اللَّه صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام.

• عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال ابن عباس: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٠٥) عن إسحاق، أخبرنا روح، حدّثنا زكريا بن إسحاق، حدّثنا عمرو بن دينار، عن عطاء قال فذكره.

فالنسخ الثابت هو في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصوم عليه بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} وأما الشّيخ الفاني الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر، ولا قضاء عليه.

وقوله: "فليطعمان مكان كل يوم مسكينا"، هذا رأي ابن عباس، وبه قال أكثر العلماء، وكان أنس بعد أن كبر كان أطعم كل يوم مسكينا خبزًا ولحمًا، وأفطر.

والقول الآخر وهو أحد قولي الشافعي: لا يجب عليه إطعام كما لا يجب على الصبي الذي لم يبلغ، لأن اللَّه لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

انظر مزيدًا من التفصيل في كتاب الصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>