فقال: لا، فقلت له: ممن سمع من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: "سمع من جابر بن عبد اللَّه، وأنس بن مالك. وذكر غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". انتهى.
وكذا قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم أيضًا بأن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان، بينهما معدان بن أبي طلحة. ثم قال أحمد: وليست هذه الأحاديث بصحاح.
لقد ظهر من التبع لما ذكره الرؤياني في مسنده (ص ٢٣٩) أن قتادة إذا روى عن سالم بن أبي الجعد يدخل بينه وبين ثوبان (معدان بن أبي طلحة اليعمري) وإذا روي منصور والأعمش عن سالم ابن أبي الجعد لم يدخلا بينه وبين ثوبان معدان بن أبي طلحة. وهذا الحديث منه.
[١٠ - باب تزوج المولى العربية]
• عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة فذكرت الحديث. قالت: فلما حللتُ ذكرتُ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم بن هشام خطباني. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد" قالت: فكرهته. ثم قال: "أنكحي أسامة ابن زيد" فنكحته. فجعل اللَّه في ذلك خيرًا، واغتبطت به.
صحيح: رواه مالك في الطلاق (٧٣) عن عبد اللَّه بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن فاطمة بنت قيس فذكرته. ومن طريق مالك رواه مسلم في الطلاق (١٤٨٠).
أسامة بن زيد، ابن مولى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفاطمة بنت قيس قرشية.
• عن عائشة أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس -وكان ممن شهد بدرًا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تبنى سالمًا، وأنكحه بنت أخيه - هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار.
صحيح: رواه البخاري في النكاح (٥٠٨٨) عن أبي اليمان، أخبرنا شُعيب عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة فذكرته مثله.
[١١ - باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت المرأة ووليها]
• وعن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في اليافوخ، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، أنكحوا إليه".
وقال: "وإن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة".
وفي رواية: "كان حجامًا".