للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل المدينة (١٨٧٠)، ومسلم في العتق (١٣٧٠: ٢٠) من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي فذكره. والسياق للبخاري.

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على كل بطن عقوله، ثم كتب: "أنه لا يحل لمسلم أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه".

ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.

صحيح: رواه مسلم في العتق (١٥٠٧) عن محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول فذكره.

• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف".

صحيح: رواه مسلم في العتق (١٥٠٨: ١٨) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.

[١٥ - باب ما جاء في بيع المدبر]

• عن جابر بن عبد اللَّه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم، فدفعها إليه.

قال عمرو: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.

متفق عليه: رواه البخاري في العتق (٢٥٣٤) من طريق شعبة-، ومسلم في الأيمان والنذور (٩٩٧: ٥٨) من طريق حماد بن زيد- كلاهما عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره. واللفظ لمسلم.

قوله: "عن دبر" أي علق عتقه بموته؛ لأن الموت دبر الحياة.

• عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "ألك مال غيره؟ ". فقال: لا. فقال: "من يشتريه مني؟ ". فاشتراه نعيم ابن عبد اللَّه العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدفعها إليه، ثم قال: "ابدأ بنفسك، فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا". يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وشمالك.

متفق عليه: رواه مسلم في الزكاة (٩٩٧) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن أبي الزبير، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>