للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: دُعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله! طوبي لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يُدركه، قال: "أَوَ غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلًا، خلقهم لها وهم في أَصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلًا، خلقهم لها وهم في أَصلاب آبائهم".

صحيح: رواه مسلم في القدر (٢٦٦٢) عن زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن العلاء بن المسيب، عن فُضيل بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين فذكرت الحديث.

والرواية الثانية عند مسلم أيضًا من وجه آخر عن طلحة بن يحيى، عن عمته عائشة بنت طلحة، بإسنادها.

يقول أهل العلم: إنما أنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على عائشة الجزم بالجنة لطفل معين، ولا يصح الجزمُ في مخصوص، لأن إيمان الأبوين تحقيقًا غيبٌ، وهو المناطُ عند الله تعالى، قاله السندي في حاشية النسائي, وقال غيره: لعله قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة كما سبق في كتاب الإيمان.

٢ - باب الصلاة على أطفال المسلمين وسِقطهم

• عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفَها وأمامَها، وعن يمينها وعن يسارها قريبًا منها، والسِقطُ يُصَلَّي عليه، ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة".

صحيح: رواه أبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، وابن ماجه (١٤٨١، ١٥٠٧)، والنسائي (١٩٤٣) كلهم من طرق، عن زياد بن جبير بن حية، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة فذكره.

واللفظ لأبي داود، ولفظ غيره: "الطفلُ يصلى عليه". قال الترمذي: "حسن صحيح".

وصحَّحه ابن حبان (٣٠٤٩)، والحاكم (١/ ٣٥٥، ٣٦٣)، وقال: "صحيح على شرط البخاري".

والسِقْط: هو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، فإذا أكمل أربعة أشهر يُصَلَّي عليه لأنه تم فيه نفخ الروح، وما كان قبل ذلك لا يُصلَّي عليه، لأنه ليس بميت، وإنما هو علقة، أو مضغة.

قال الترمذي: "والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم قالوا: يُصلي على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يُعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق".

ويدل على هذا حديث ابن مسعود مرفوعًا: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث ملكًا ... ينفخ فيه الروح" متفق عليه، مضي بكامله في كتاب الإيمان.

قلت: وللشافعي قولان، القول الثاني: لا يُصلَّي على الطفل حتى يستهل، ولعله احتج بحديث جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الطفل لا يُصلَّي عليه، ولا يرث، ولا يورث حتي يستهل".

رواه الترمذي (١٠٣٢)، وابن ماجه (١٥٠٨) كلاهما من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>