أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حُمُر الأهلية والإنسية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير". وفي إسناده ما سبق، وابن المقدام لعله يحيى بن المقدام، وفي متنه نكارة وهي قول خالد بن الوليد: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة خيبر".
لأن خالدا إنما أسلم بعد خيبر وقبل الفتح على الصحيح. وأعله البيهقي بالاضطراب وبمخالفته الحديث الثقات، السنن الكبري (٩/ ٣٢٨).
قال أبو داود عقب الحديث: "وهو قول مالك" يعني في النهي عن لحوم الخيل.
ثم قال أبو داود: "وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم: ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء بنت أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تذبحها".
وقال ابن عبد البر: "أما أهل العلم بالحديث، فحديث الإباحة في لحوم الخيل أصح عندهم وأثبت، من النهي عن أكلها".
وممن كره أكل لحوم الخيل أيضًا ابن عباس، وهو مذهب أبي حنيفة، واحتجوا بقوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [سورة النحل: ٨].
ولم يذكر فيه الأكل، وذكر الأكل من الأنعام في الآية التي قبلها، وأجاب الجمهور بأن عدم ذكر الأكل لا يستلزم تحريم الأكل، فإن الآية خصت بالذكر الركوب والزينة لأنها معظم المقصود من الخيل، ثم إن السنة جاءت بيان إباحة أكله أيضا.
[٨ - باب ما جاء في أكل لحوم حمر الوحش]
• عن جابر بن عبد الله قال: أكلنا زمن خيبر الخيلَ وحمرَ الوحش، ونهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهلي.
صحيح: رواه مسلم (١٩٤١: ٣٧) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكره.
[٩ - باب ما جاء في أكل الجراد]
• عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أو ستا، كنا نأكل معه الجراد. وفي رواية: "سبع غزوات" بالجزم.
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٤٩٥)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٢) كلاهما من طريق شعبة، عن أبي يعفور، قال: سمعت ابن أبي أوفى فذكره. واللفظ للبخاري.
وفي صحيح مسلم: "وسبع غزوات" يعني من غير شك.
وأما ما روي عن سلمان الفارسي قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجراد فقال: أكثر جنود الله، لا