للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بسنده، فقال: عن أبي عبد العزيز الربذي. وأبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة". انتهى.

وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي، عن موسى بن عبيدة، وقال: "تفرد به موسى بن عبيدة".

وقال أحمد بن حنبل: "لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره". وقال أيضًا: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين".

وقال الشافعي: "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث". انظر للمزيد "التلخيص" (٣/ ٢٦).

فالخلاصة أنه موسى بن عبيدة بن نشيط -بفتح النون- الربذي -بفتح الراء- أبو عبد العزيز المدني، ضعيف، لا سيما في عبد اللَّه بن دينار، ضعفه جمهور أهل العلم، وليس هو موسى بن عقبة -ثقة فقيه إمام في المغازي من رجال الصحيح- كما ظن الحاكم. وباللَّه التوفيق.

قال أبو عبيد: "الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كسر طعام، فإذا انقضت السنة قال الذي عليه الطعام لندافع: ليس عندي طعام، ولكن بعني هذا الكسر بمائتي درهم إلى شهر. فهذا، وكل ما أشبه هذا نسيئة انتقل إلى نسيئة".

والفقهاء ضربوا له أمثلة كثيرة في بيع النسيئة بالنسيئة.

وأرى من هذه الصور: رجل باع داره بمائة ألف نسيئة إلى سنة، وباع المشتري فرسه للبائع بخمسين ألف نسيئة إلى سنة، يعني على المشتري الأول خمسون ألف، يؤديه إلى البائع الأول بعد سنة، فهذه نسيئة بنسيئة، وفيه من الغرر والمخاطر ما يجعل هذا النوع من البيع محرما.

[٦٥ - باب كراهية التفريق بين الوالدة وولدها الصغير وبين الأخوين]

• عن أبي أيوب قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة".

حسن: رواه الترمذي (١٢٨٣)، والدارقطني (٣/ ٦٧)، والحاكم (٢/ ٥٥)، والبيهقي (٩/ ١٢٦)، وأحمد (٢٣٤٩٩)، كلهم من طريق عبد اللَّه بن وهب قال: أخبرني حيي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب فذكره. وعند أحمد قصة.

وقال الترمذي: "حسن غريب". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".

قلت: فيه حُيي بن عبد اللَّه، وهو المعافري المصري من رجال السنن، وليس من رجال مسلم، ثم هو مختلف فيه غير أنه حسن الحديث في الشواهد، وهذا منها إن شاء اللَّه تعالى.

وقد تابعه عبد اللَّه بن جنادة عند الدارمي (٢٥٢٢)، وعبد اللَّه بن جنادة هو المعافري، روى عن أبي عبد الرحمن الحبلي، كما في الجرح والتعديل (٥/ ٢٥)، وهو لا بأس به في المتابعات.

وقد وقع في بعض نسخ الدارمي: "عبد الرحمن بن جنادة". وهو خطأ؛ فإنه لا يوجد من

<<  <  ج: ص:  >  >>