ثمّ اختلف فيه على أبي ضمرة فرواه البيهقيّ (٩/ ٢٧١) وفي المعرفة (١٤/ ٢٩) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزاميّ، ثنا أبو ضمرة به، وليس فيه "عن أبيها".
قال البيهقيّ في المعرفة: "وهو الصَّحيح".
قلت: كذلك رواه أيضًا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن أبي يحيى به فيما رواه الإمام أحمد (٢٧٠٧٢)، والطَّبرانيّ في الكبير (٢٥/ ١٦٤) بلفظ: "ضحوا بالجذع فإنه جائز".
ومداره على أم محمد بن أبي يحيى وهي علة الحديث.
وأمّا ما رُوي عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قُتار، فقال: "من هذا الذي ذبح؟ " فخرج رجل منا فقال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد فقال: لا والله الذي لا إله إِلَّا هو، ما عندي إِلَّا جذع أو حمل من الضأن قال: "فاذبحها ولن تجزيء جذعة عن أحد بعدك". ففيه نكارة.
رواه ابن ماجة (٣١٥٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد فذكره.
قال أبو بكر: وقال غير عبد الأعلى، عن عمرو بن بُجدان، عن أبي زيد.
ورواه ابن ماجة، وأحمد (٢٠٧٣٤) من طريق عبد الوراث (هو ابن سعيد العنبري) عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان به فذكره.
وعمرو بن بجدان العامري البصري تفرّد عنه أبو قلابة، لا يُعرف حاله كما في "التقريب"، وكذا قال الإمام أحمد وابن القطان كما في التهذيب والميزان.
٩ - باب هل تجزيء الجذعة من المعْز؟
• عن البراء بن عازب قال: ضحّى خال لي يقال له أبو بُردة قبل الصّلاة فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شأتك شاة لحم" فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز؟ قال: "اذبحها ولن تصلح لغيرك" الحديث.
وفي رواية: إن عندي عناق لبن.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٥٦)، ومسلم في الأضاحي (٤: ١٩٦١) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله، عن مطرِّف، عن عامر (هو الشعبي)، عن البراء بن عازب، فذكره.
والرّواية الأخرى لمسلم (٥: ١٩٦١) من طريق داود (هو ابن أبي هند)، عن الشعبيّ، به.
قوله: "إن عندي داجنًا" الداجن هي الشاة التي يعلفها الناسُ في منازلهم، وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها.
وقوله: "جذعة" وهو وصف لسنٍّ معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة وقيل: