[٢٠ - باب بيع الأمة الزانية]
• عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثَرّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثَرّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٥٢)، ومسلم في الحدود (١٧٠٣) كلاهما من طريق الليث، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقوله: "فليبعها" أي مع بيان عيبها؛ لأن كتمان العيوب لا يجوز من عموم الأدلة.
• عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت، ولم تحصن؟ قال: "إن زنت فاجلدوها، ، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب الزهري: "لا أدري أبعد الثالثة، أو الرابعة".
متفق عليه: رواه مالك في الحدود (١٤) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني فذكراه.
ورواه البخاري في البيوع (١١٥٤)، ومسلم في الحدود (١٧٠٤) كلاهما من طريق مالك به. وسيأتي مزيد من التفصيل في كتاب الحدود.
[٢١ - باب ما جاء في مهنة الخياطة]
• عن أنس بن مالك قال: إن خياطا دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ذلك الطعام، فقرب إليّ خبزا من شعير ومرقا فيه دباء.
قال أنس: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم.
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٥١) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك يقول فذكره. ورواه البخاري في البيوع (٢٠٩٢)، ومسلم في الأشربة (٢٠٤١) كلاهما من طريق مالك به.
[٢٢ - باب ما جاء في مهنة النساجة]
• عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة ببردة. قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أَكْسُوكها، فأخذها النبي - صلى الله عليه وسلم - محتاجا إليها، فخرج إلينا، وإنها إزاره. فقال رجل من