للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التقريب إِلَّا أنَّه خالفه ابن أبي شيبة فرواه في المصنَّف" (١/ ٢٣٢) عن ابن فُضيل وأبي معاوية به موقوفًا. ورواه أيضًا النسائيّ في "عمل اليوم والليلة" (٨٥٠) عن محمد بن العلاء، عن أبي معاوية موقوفًا. ورُوي موقوقا أيضًا من وجه آخر عن الأعمش.

والخلاصة: أنَّه لم يثبت دعاء الاستفتاح بقوله: "سبحانك اللَّهُمَّ .... ". إِلَّا عن عمر رضي الله عنه، والظاهر أنه أخذه من النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن عمر بن الخطّاب كغيره من الصّحابة كان أكثر النَّاس بُعدًا من الابتداع في الدين، وكثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أنَّ له أصلًا وهي تقوي أثر عمر بن الخطّاب.

قال الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاريّ "فتح الباري" (٤/ ٣٤٦): "صحَّ هذا عن عمر بن الخطّاب، رُوي عنه من وجوه كثيرة".

وقال: "قال الإمام أحمد: نذهب فيه إلى حديث عمر، وقد روي فيه وجوه ليست بذاك - فذكر حديث عائشة وأبي هريرة".

فصرَّح بأنْ الأحاديث المرفوعة ليست قويّة، وأن الاعتماد على الموقوف عن الصّحابة؛ لصحة ما رُوي عن عمره انتهى.

[١١ - باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال]

• عن سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرّجلُ اليد اليُمني على ذراعه اليُسرى في الصّلاة.

قال أبو حازم: لا أعلم إِلَّا أنه يَنْمي ذلك.

صحيح: رواه مالك في قصر الصّلاة (٤٧) عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد فذكره. ومن طريقه أخرجه البخاريّ (٧٤٠).

وقوله: كان الناس يؤمرون ... هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: ينمي ذلك - بفتح أوله، وسكون النون، وكسر الميم. قال أهل اللغة: نميتُ الحديث إلى غيري - رفعتُه وأسندتُه. صرَّح بذلك معن بن عيسيّ، وابن يونس عن الإسماعيلي والدارقطني. وزاد ابن وهب: ثلاثَتُهم عن مالك بلفظ: "يرفع ذلك، ومن اصطلاح أهل الحديث إذا قال الراوي: ينميه فمراده يرفع ذلك إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ولو لم يقيده. انظر: "الفتح" (٢/ ٢٢٥).

وقوله: على ذراعه اليُسرى - فإنه يستلزم منه وضعهما على الصدر، وهو الصَّحيح الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما رُوي عن وضعهما فوق السرة فهو ضعيف.

وأنصح هنا بالرجوع إلى كتاب "فتح الغفور في وضع الأيدي على الصدور" للعلامة الشّيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>