[٢ - باب النهي عن إضاعة المال]
• عن كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكتب إليه: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن اللَّه كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٧٧)، ومسلم في الأقضية (٥٩٣: ١٣) كلاهما من طريق إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، حدثني ابن أشوع، عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة فذكره.
وفي رواية: "إن اللَّه حرم ثلاثا، ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالدين، ووأد البنات، ولا وهات. ونهى عن ثلاث: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال". وفي رواية "ومنعا وهات".
وقوله: "ولا وهات" أي حرم لا، يعني الامتناع عن أداء ما تجب عليه من الحقوق، يقول في الحقوق الواجبة: لا أعطي. ويقول فيما ليس له فيه حق: أعط.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اللَّه جميعا، ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".
صحيح: رواه مسلم في الأقضية (١٧١٥) عن زهير بن حرب، حدّثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
[٣ - باب تحريم الغش في البيوع]
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ ". قال: أصابته السماء، يا رسول اللَّه. قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه النّاس. من غش فليس مني".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (١٠٢) من طرق عن إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكر مثله.
ومن هذا الطريق رواه الترمذيّ (١٣١٥)، وقال: حسن صحيح.
ورواه الإمام أحمد (٧٢٩٢)، وعنه أبو داود (٣٤٩٢) عن سفيان، عن العلاء، وجاء فيه: فأوحي إليه أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس منا من غش".
ورواه ابن ماجه (٢٢٢٤) من وجه آخر عن سفيان. ولم يذكر قصة الوحي.
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا،