للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣ - باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر]

رُوي عن ابن عمر قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

رواه ابن ماجه (٢٥٢٥)، وابن الجارود (٩٧٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩ - ٢٩٠) كلهم من حديث ضمرة بن ربيعة، عن سفيان الثوري، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر فذكره.

قال الترمذي (١٣٦٥) بعد إخراج حديث سمرة الآتي: "وقد روي عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث، وقال: "ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث".

وقال النسائي: "لا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة، وهو منكر الحديث" وأنكر الإمام أحمد على هذا الحديث وردّه ردًّا شديدًا. تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١/ ٤٥٩).

وقال البيهقي: "المحفوظ بهذا الإسناد حديث: نهى عن بيع الولاء وهبته".

ومن نظر إلى مجرد ثقة ضمرة بن ربيعة صحَّح هذا الحديث على قاعدة معروفة: تفرد الثقة لا يضر، انظر للمزيد "المنة الكبرى" (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).

وأما حديث سمرة فهو ما رواه أبو داود (٣٩٤٩)، والترمذي (١٣٦٥)، وأحمد (٢٠١٦٧)، والحاكم (٢/ ٢١٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٨٩)، وابن الجارود (٩٧٣)، كلهم من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة، عن الحسن، عن عمر شيئًا من هذا".

ثم رواه من حديث محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وعاصم الأحول، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر الحديث.

وقال: "لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر".

أي أن محمد بن بكر البرساني هو الذي روى عن حماد بن سلمة، وذكر عاصمة الأحول مع قتادة، وغيره يروي عن حماد بن سلمة، عن قتادة وحده.

قال البيهقي: "والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة، ثم يشك فيه، ثم يخالفه فيه من هو أحفظ منه، وجب التوقف فيه".

وقال علي بن المديني: "هذا الحديث منكر".

وقال البخاري: "لا يصح". انظر "التلخيص" (٤/ ٢١٢).

وقال أبو داود: "روى محمد بن بكر البرساني، عن حماد بن سلمة، عن قتادة وعاصم، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل ذلك الحديث.

قال أبو داود: "ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>