للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت يا أم المؤمنين! ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ، فإن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرنا: أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله. رواه ابن ماجه (٣٢٣١)، وأحمد (٢٤٥٣٤، ٢٤٧٨٠)، وابن حبان (٥٦٣١) كلهم من طرق عن جرير بن حازم، عن نافع، عن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة، فذكرته.

والسائبة المذكورة لم يرو عنها غير نافع، ولم يوثقها غير ابن حبان حيث ذكرها في ثقاته (٤/ ٣٥١).

وأما قول البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٦٦): "إسناده صحيح" فهو على اعتماده على توثيق ابن حبان وهو معروف بالتساهل في توثيق المجاهيل عند الجمهور.

[١٢ - باب النهي عن لعن الديك]

• عن زيد بن خالد الجهني قال: لعن رجلٌ ديكا صاح عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنه فإنه يدعو إلى الصلاة".

وفي رواية: "فإنه يوقظ للصلاة".

صحيح: رواه أبو داود (٥١٠١)، وعبد الرزاق (٢٠٤٩٨) وعنه أحمد (١٧٠٣٤) كلهم من طرق عن صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني، قال: فذكره. وإسناده صحيح.

وقد اختلف في وصله وإرساله فرجح الدارقطني إرساله، ورجح غيره وصله، والحكم لمن وصل.

[١٣ - باب النهي عن الضرب في الوجه]

• عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.

صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١١٦) من طرق عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: فذكره.

• عن ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تُضرب.

صحيح: رواه البخاري في الذبائح والصيد (٥٥٤١) عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر أنه كره أن تُعلم الصورة. وقال ابن عمر: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث.

قول ابن عمر المرفوع موصول بالإسناد الذي قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>