[جموع أبواب القبور]
[١ - باب كراهية الذبح عند القبر]
• عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا عَقْر في الإسلام".
قال عبد الرزاق: كانوا يَعْقِرون عند القبر ببقرةٍ أو شاةٍ.
صحيح: رواه أبو داود (٣٢٢٢) عن يحيى بن موسى البلْخِي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس فذكره.
والحديث في مصنف عبد الرزاق (٦٦٩٠) مطولًا.
وأما قول عبد الرزاق الذي ذكره أبو داود فلم أجده في مصنفه.
وقوله: "ولا عقر" قال السندي: العَقْر: ضرب قوائم البعير، أو الشاة بالسيف وهو قائم، وكانوا يَعْقِرون الإبل على قبور الموتى - أي ينحرونها ويقولون: صاحب القبر كان يعقر للأضياف، فنكافثه بمثله".
وقال النووي في "المجموع" (٥/ ٣٢٠): "وأما الذبح والعَقْر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا". رواه أبو داود والترمذي وقال: "حسن صحيح".
قلت: العزو إلى الترمذي وهم منه رحمه الله تعالى.
[٢ - باب النهي عن بناء المسجد على القبر]
• عن عائشة قالت: لما اشتكى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكرتْ بعض نسائه كنيسةً رأينَها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: "أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوَّروا فيه تلك الصورة، أولئك شِرار الخلق عند الله".
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤١)، ومسلم في المساجد (٥٢٨) كلاهما من حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكرته واللفظ للبخاري.
وبقية أحاديث النهي عن بناء المساجد على القبور انظر في "المساجد".
وقد رُوي عن أبي سعيد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُبْنى على القبر" إلا أنه منقطع، رواه ابن ماجه (١٥٦٤) عن محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: حدثنا وُهيب، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم بن مُخيمِرة، عن أبي سعيد فذكره.