للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عبد الحميد بن موسى، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن مجاهد، عن ابن الزُّبير، عن عمر. ولم يصنع شيئًا، وذكر غير هؤلاء الدَّارقطنيّ ثمّ قال: "ويُشبه أن الاضطراب في هذا الإسناد من معبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثّقات عنه في الإسناده".

٤ - باب خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها خوفا من ضياع الحقوق

• عن زيد بن خالد الجهنيّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها".

صحيح: رواه مالك في الأقضية (٣) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاريّ، عن زيد بن خالد الجهنيّ، فذكره.

ورواه مسلم في الأقضية (١٧١٩) من طريق مالك به، باللفظ الأوّل.

ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/ ٢٩٥) من طريق ابن وهب عن مالك، به، مثله. ثمّ قال ابن وهب: "وسمعت مالكًا يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرّجل تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل. فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان".

قال ابن وهب: "وبلغني عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري شيخ مالك) أنه قال: من دُعي لشهادة عنده، فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها، وعليه أن يؤديها، ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها، فليؤدها قبل أن يسأل عنها، فإنه كان يقول: من أفضل الشهادات شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها".

قال ابن عبد البر: تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولي ما قيل به فيه".

قلت: وعلى ضوء تفسير مالك وشيخه يحيى الأنصاري يجمع بين هذا الحديث وحديث عمران بن حصين السابق النذين ظاهرهما التعارض، فيكون المراد بحديث زيد بن خالد هذا من عنده شهادة الإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها أو يخبر السلطان بها.

قال الحافظ: "وهذا من أحسن الأجوبة". الفتح (٥/ ٢٦٠).

[٥ - باب إثم كتمان شهادة الحق]

قال الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٨٣].

• عن ابن مسعود، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن من بين يدي الساعة، التسليم على الخاصة، وفشو التجارة، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق".

حسن: رواه البخاريّ في الأدب المفرد (١٠٤٩) وأحمد (٣٩٨٢) والطحاوي في مشكله (١٥٩٠) والحاكم (٤/ ٤٤٥) كلّهم من حديث بشير بن سليمان، عن سيار أبي حمزة، عن طارق بن

<<  <  ج: ص:  >  >>