للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري. انتهى.

قلت: لم أجد قول أبي عيسى الترمذي في سننه، ولا في علله، ولا في شمائله، فانظر أين نقل الترمذي قول البخاري؟ .

وأما البوصيري فقال في "زوائد ابن ماجة": "هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، رواه ابن حبان في صحيحه (١٥٠٥) عن محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، فذكره بحروفه ومتنه".

قلت: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٨١٨٥) عن إسحاق بن يوسف الأزرق به مثله.

وأبو حاتم، ذكر علة أخرى، سأل ابنه عبد الرحمن عن حديث رواه إسحاق الأزرق، عن شريك، عن بيان، عن قيس، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.

قال أبو محمد عبد الرحمن بن الإمام أبي حاتم: ورواه أبو عوانة عن طارق، عن قيس، قال: سمعتُ عمر بن الخطاب قوله: "أَبرِدُوا بالصلاة" قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديث، قال: قلت فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا - يعني حديث عمر بن الخطاب، قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحتج أن يفتقر إلى أن يُحدِّثَ عن عمر موقوفًا. انتهى.

قلت: وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب مرفوعًا ذكره الهيثمي في "المجمع" (١/ ٣٠٦) ونسبه إلى أبي يعلى والبزار، وقال: "فيه محمد بن الحسن بن زبالة، نسب إلى وضع الحديث".

[٨ - باب استحباب تعجيل الظهر في أول وقتها]

• عن أنس قال: كُنَّا نُصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شِدَّةِ الحرِّ، فإذا لم يستطِع أحدُنا أن يُمكِّنَ جبهته من الأرض، بسط ثوبَه، فسجد عليه.

متفق عليه: أخرجه البخاري في المواقيت (٥٤٢)، ومسلم في المساجد (٦٢٠) كلاهما من طريق غالب القطان، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك، فذكر الحديث، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري: كنا إذا صَلَّينَا خلفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاءَ الحَرِّ، وأخرجه أيضًا في كتاب الصلاة (٣٨٥) وفي كتاب العمل في الصلاة (١٢٠٨) في الجميع من طريق غالب به نحوه. ومن هذا الطريق رواه أيضًا أبو يعلى في مسنده "المقصد العلي" رقم (١٨٥) وفيه قال أنس: كُنَّا نُصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شدة الحرِّ فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه فسجد عليه.

وغالب هو: ابن خُطَّاف - بضم المعجمة، وقيل بفتحها، وهو ابن أبي غَيلان القَطَّان أبو سليمان البصري. وبكر بن عبد الله هو: المزني أبو عبد الله البصري.

وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا سجد على ثياب بدنه يجوز، وإليه ذهب عامة الفُقهاء، ولم يُجَوِّزه الشافعي، وتأوَّلَ الحديث على ثوب هو غير لابسه ومما يؤيد قوله حديث جابر بن

<<  <  ج: ص:  >  >>