الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعثمان بن عفّان، وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.
وقد سكت عليه أيضًا البيهقيّ، فالعمدة في اشتراط الحول حديث عليّ بن أبي طالب، ثمّ اتفاق الصّحابة على ذلك.
[١٠ - باب إباحة المال من طرق الحلال]
• عن عمرو بن العاص قال: بعث إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خُذْ عليك ثيابك وسلاحك، ثمّ ائْتني". فأتيتُه وهو يتوضَّأ، فصعَّد في النّظر ثمّ طأطأه فقال: "إني أريد أن أبعثك على جيش فيُسَلِّمك الله ويُغْنِمك، وأزْعب لك من المال زعبة صالحة".
قال: فقلت: يا رسول الله، ما أسلمتُ من أجل المال، ولكني أسلمتُ رغبة في الإسلام، وأن أكون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا عمرو! نِعمًا بالمال الصَّالح للرجل الصالح".
صحيح: رواه الإمام أحمد (١٧٧٦٣)، والطَّبرانيّ في "الأوسط" (٣٢١٣)، وصحّحه ابن حبَّان (٣٢١٠)، والحاكم (٢/ ٢٣٦) كلّهم من طريق موسي بن عُليّ، عن أبيه، قال: سمعت عمرو بن العاص يقول (فذكره). وإسناده صحيح، وصحّحه الحاكم.
وموسي بن عُليّ -بالتصغير- هو ابن رباح اللّخمي من رجال مسلم، وثَّقه ابن معين وأحمد والنسائي وابن سعد وجماعة.
قال ابن حبَّان: "سمع هذا الخبر عليّ بن رباح عن عمرو بن العاص، وسمعه من أبي القيس بدل عمرو، عن عمرو، والطريقان جميعًا محفوظان".
وقوله: "أزعب زُعبة". بالزَّاي والعين -بمعنى الدّفع، يقال: زعب له من ماله زُعبة- أي دفع له منه دُفعة، والزُّعْب قطعة من المال.
وفي بعض المصادر الحديثية: "أرغب رغبة"، ومعناه مستقيم أيضًا، فكأنَّ بعض الرّواة تصرَّفوا في اللّفظ المأثور، فأتوا بما يتوافق معناه.
١١ - باب المال المستفاد لا زكاة فيه حتّى يحول عليه الحول
في الباب أحاديث، منها:
ما رُوي عن ابن عمر مرفوعًا: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتّى يحول عليه الحول عند ربِّه".
رواه الترمذيّ (٦٣١) عن يحيى بن موسيّ، حَدَّثَنَا هارون بن صالح الطلحيّ المدنيّ، حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، فذكره.