وصحّحه ابن حجر في مختصر الزوائد (١٧٥٨).
وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ١١٠): "رواه البزار والطبراني، ورجال البزار ثقات". قلت: وكذلك رجال الأوسط.
[١٥ - باب جواز الوسم في غير الوجه للعلم]
• عن أنس قال: دخلتُ على النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخٍ لي يُحنّكه وهو في مِربد له، فرأيته يسم شاة - حسبته قال -: في آذانها.
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح (٥٥٤٢)، ومسلم في اللباس والزينة (٢١١٩: ١١٠) كلاهما من حديث شعبة، عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنسا يحدث، فذكره.
• عن ابن عباس قال: ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال: فوالله! لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.
صحيح: رواه مسلم في اللباس والزينة (٢١١٨) عن أحمد بن عيسى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ناعما أبا عبد الله، مولى أم سلمة حدثه أنه، سمع ابن عباس، يقول: فذكره.
قوله: "الجاعرتان" هم لحمتان تكتنفان أصل الذنب.
• عن طلحة بن عبيد الله قال: مُرَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير قد وسم في وجهه فقال: "لو أن أهل هذا البعير عزلوا النار عن هذه الدابة؟ " قال: فقلت: لأسمن في أبعد مكان من وجهها، قال: فوسمت في عجب الذنب.
حسن: رواه أبو يعلى (٦٥١) - ومن طريقه الضياء في المختارة (٨٣٨) - عن يونس بن بكير، عن طلحة بن يحيى، عن يحيى، وعيسى ابني طلحة، عن أبيهما، قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل يونس بن بكير وطلحة بن يحيى فهما حسنا الحديث.
وقال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٠٩، ١١٠): "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح".
ورواه البزار (٩٤٨) عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير به نحوه وزاد في أوله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوسم أن يوسم في الوجه.
وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن طلحة إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد". وشيخ البزار ضعيف.
قوله: "عجب الذنب" العجب بالسكون العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز. النهاية (٣/ ١٨٤).