فقال: سقط مني في السوق. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا علي، اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لك: أرسل إلي بالدينار، ودرهمك علي". فأرسل به، فدفعه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه.
حسن: رواه أبو داود (١٧١٦) عن جعفر بن مسافر التنيسي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أخبره فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في موسى بن يعقوب، فضعفه ابن المديني والنسائي، ووثّقه ابن معين، وقال أبو داود: "صالح الحديث". وقال ابن عدي: "لا بأس به عندي". فمثله يحسن حديثه إذا لم يأت في حديثه ما ينكر عليه.
وقد رويت هذه القصة من أوجه كثيرة، بعضها لا تصح. انظر مجمع الزوائد (٣/ ١٦٩ - ١٧٠)، ولكن مجموعها تدل على أن له أصلا، أورد بعضها عبد الرزاق (١٠/ ١٤٠ - ١٤٢).
وقد اعترض على هذا الحديث بأنه أنفقه قبل التعريف.
فأجيب لعل ذلك لوقوع الاضطرار إليه، كما تدل عليه القصة، على أن صاحبه إن جاء يرد إليه، وهذا الذي حصل.
وقيل: إنه لم يشترط مضي سنة في قليل اللقطة.
وروي في هذه القصة عن عطاء بن يسار، عن علي بن أبي طالب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يعرفه، فلم يعرف. وهو بعيد.
ذكر بعض هذه الوجوه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٩٤)، ثم قال: "والأحاديث التي وردت في اشتراط التعريف سنة في جواز الأكل أصح وأكثر، فهي أولى".
[٣ - باب ضالة الإبل والغنم]
• عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف عقاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها". قال: فضالة الغنم يا رسول اللَّه؟ قال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب". قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك، ولها؟ معها سقاؤُها وحذاؤُها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".
متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (٤٨) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني فذكره.
ورواه البخاري في المساقاة (٢٣٧٢)، ومسلم في اللقطة (١٧٢٢) كلاهما من طريق مالك.
ورواه مسلم من وجه آخر عن سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعمرو بن الحارث، وغيرهم