للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أبو داود (٢٩٠٥)، والترمذي (٢١٠٦)، وابن ماجه (٢٧٤١) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره.

ومن هذا الطريق رواه أيضًا أحمد (٣٣٦٩)، والحاكم (٤/ ٣٤٧)، والبيهقي (٦/ ٢٤٢)، والطحاوي في مشكله (٣٨٧٩).

وفي إسناده عوسجة المكي مولى ابن عباس، قال أبو حاتم، والنسائي: "ليس بالمشهور".

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٧٦): "روى عنه عمرو بن دينار، ولم يصح".

وقال البيهقي: "لا يتابع عليه".

وقد رواه أيضًا الحاكم (٤/ ٣٤٦) من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، إلا أن حماد بن سلمة وسفيان ابن عيينة روياه عن عمرو بن دينار، عن عوسجة مولى ابن عباس، عن ابن عباس فذكره.

فقوله في حديث عكرمة: عن ابن عباس غلط، نبَّه عليه البيهقي، فقال: "ورواه بعض الرواة عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس وهو غلط لا شك فيه".

وأَعلَّ أيضًا رواية عمرو عن عوسجة، فإنه رواه مرسلا، ورجَّحه. وقال الذهبي: "هو نكرة".

قلت: لأنه مع ضعف إسناده فمتنه منكر؛ لأنه يخالف الحديث الصحيح المتفق عليه: "إنما الولاء لمن أعتق".

وقد اتفق أهل العلم على أن لا يكون المولى الأسفل وارثا من المولى الأعلى. ولذا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما في بعض الروايات: "ابتغوا له وارثا" فلم يجدوا وارثا، فدل ذلك أن المولى الأسفل لم يكن وارثا له، فدفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياه تركته لم يكن لكونه وارثا له، وإنما صنع في هذا المال الذي لا مستحق له ما رآه مناسبا.

ولذا قال الترمذي: "والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل، ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين".

[١٣ - باب نسخ ميراث العقد والحلف بميراث الرحم]

• عن ابن عباس: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: ورثة {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهم، فلما نزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نسخت. ثم قال: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} من النصر، والرفادة، والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له.

صحيح: رواه البخاري في التفسير (٤٥٨٠) عن الصلت بن محمد، حدثنا أبو أسامة، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>