يَقْبَلَهَا، قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا. فَقَبِلَهَا وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِي عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ".
حسن: رواه أبو داود (١٥٧٩)، والنسائيّ (٢٤٥٩) كلاهما من حديث هلال بن خبّاب، عن ميسرة أبي صالح، عن سويد بن غفلة، فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (١٨٨٣٧) مختصرًا، وهلال بن حبان وثقه أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهم، وذكره ابن حبان في كتاب "الثقات" فقال: "يخطئ ويخالف". وذكره أيضًا في "الضعفاء" فقال: اختلط في آخر عمره، وكان يحدث بالشيء على التوهم، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. هكذا ذكره في الكتابين: "الثقات" و"الضعفاء" ثم إنه قد توبع في الإسناد الثاني.
وهو ما رواه أبو داود (١٥٨٥)، وابن ماجه (١٨٠١) كلاهما من حديث شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي ليلى الكنديّ، عن سويد بن غفلة، قال: جاءنا مصدّق النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده، وقرأت في عهده، فذكر الحديث.
وزاد ابن ماجه من قول المصدّق: "أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إذا أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم". وشريك سيء الحفظ، إلّا أنه توبع.
وتبين من هذه الرواية بأنه ليس أحد بين سويد بن غفلة ومصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "راضع لبن" أي صغير يرضع اللّبن، أو ذات لبن.
والنهي عن جمع متفرق -حتى لا تجب فيه الزكاة، والنهي عن متفرق مجمع- حتى تسقط فيه الزّكاة.
٥ - باب ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة إلا إن أراد أصحابُها
• عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة".
متفق عليه: رواه مالك في الزكاة (٣٧) عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك ابن مالك، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.
ورواه مسلم في الزكاة (٩٨٢) ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك.
ورواه البخاري في الزكاة (١٤٦٣) من وجه آخر عن سليمان بن يسار، بإسناده.
وعند مسلم من حديث ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في العبد صدقة إلّا صدقة الفطر".
• عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوتُ عن الخيل والرّقيق، فهاتوا صدقة الرّقة من كل أربعين درهمًا درهمًا، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت