للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه محمد بن بشر بن الفرافصة عن مسعر به مرسلًا كما رواه ابن أبي شيبة (٣٢٦٨٠)، والحكم لمن زاد وخاصة الذي رواه متصلا هو سفيان بن عيينة إِلَّا أن الدَّارقطنيّ رجّح المرسل. العلل (٣٦٨٣) والله أعلم.

قولها: "فنزل الحجاب" ليس معناه نزول الحجاب بعد هذه القصة مباشرة؛ فإن آية الحجاب نزلت في قصة زينب عند ما تزوج النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بها كما ذكر في الآية (٥٣) من سورة الأحزاب، فقولها: "فنزل الحجاب" أي بعد قصتها مع عمر، وزواج زينب وكان ذلك كله في وقت متقارب.

فائدة: لقد ذكرت في آية نزول الحجاب عدة أسباب، ومعناها: أن هذه الأسباب كانت مجتمعة في وقت متقارب فنسب إلى كل منها نزول آية الحجاب.

قوله: {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا}.

• عن ابن عمر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليُجِبْ عُرسا كان أو نحوه".

صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤٢٩: ١٠٠) عن محمد بن رافع، حَدَّثَنَا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

• عن أبي هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو دُعيتُ إلى ذراع أو كراع لأجبتُ، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت".

صحيح: رواه البخاريّ في الهبة (٢٥٦٨) عن محمد بن بشار، حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.

٢٣ - باب قوله {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٥٥)}

• عن عائشة قالت: استأذن عليّ أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت: لا آذن له حتَّى أستأذن فيه النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتَّى أستأذنك، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "وما منعكِ أن تأذني عمّك" قلت: يا رسول الله، إن الرّجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال: "ائذني له فإنه عمُّكِ تربتْ يمينُكِ".

قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٧٩٦)، ومسلم في الرضاع (١٤٤٥) كلاهما من طريق

<<  <  ج: ص:  >  >>